للصلاة أوقات محدودة لا بد أن تؤدى فيها،
لقول الله تعالى: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) (1) أي فرضا مؤكدا ثابتا
ثبوت الكتاب.
وقد أشار القرآن إلى هذه الاوقات
فقال تعالى: (وأقم الصلاة طرفي النهار (2) وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات،
ذلك ذكرى للذاكرين (3)).
وأما السنة فقد حددتها وبينت معالمها فيما يلي:
1 - عن عبد الله بن عمرو: أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال: (وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم
يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، وقت العشاء
إلى نصف الليل الاوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر وما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت
الشمس فأمسك عن الصلاة، فإنها تطلع بين قرني شيطان)، رواه مسلم.
·
وقت الظهر:
تبين من الحديث
المتقدم، أن وقت الظهر يبتدئ من زوال الشمس عن وسط السماء، ويمتد إلى أن يصير ظل كل
شئ مثله سوى فئ الزوال، إلا أنه يستحب تأخير صلاة الظهر عن أول الوقت عند شدة الحر،
حتى لا يذهب الخشوع، والتعجيل في غير ذلك.
دليل هذا: 1 - ما رواه أنس قال:
(كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة)
رواه البخاري.
·
وقت صلاة العصر:
وقت صلاة العصر
يدخل بصيرورة ظل الشئ مثله بعده فئ الزوال، ويمتد إلى غروب الشمس.
فعن أبي هريرة أن النبي صلى
الله عليه وسلم قال: (من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر).
رواه الجماعة، ورواه البيهقي
وأما تأخير الصلاة إلى ما بعد الاصفرار فهو وإن كان
جائزا إلا أنه مكروه إذا كان لغير عذر.
فعن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
(تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا.
لا يذكر الله إلا قليلا) رواه الجماعة، إلا البخاري، وابن ماجة.
تأكيد تعجيلها في يوم الغيم :
عن بريدة الأسلمي قال: كنا مع رسول الله صلى
الله عليه وسلم في غزوة فقال: (بكروا بالصلاة في اليوم الغيم، فإن من فاتته صلاة العصر
فقد حبط عمله) رواه أحمد وابن ماجة.
قال ابن القيم: الترك نوعان: ترك كلي لا يصليها
أبدا، فهذا يحبط العمل جميعه، وترك معين، في يوم معين، فهذا يحبط عمل اليوم).
·
وقت صلاة المغرب :
عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: (وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق) رواه مسلم.
قال النووي في شرح مسلم: (وذهبت المحققون من أصحابنا
إلى رجيح القول بجواز تأخيرها ما لم يغب الشفق، وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقت
من ذلك، ولا يأثم بتأخيرها عن أول الوقت).
وهذا هو الصحيح أو الصواب الذي لا يجوز غيره.
وأما ما تقدم في حديث إمامة جبريل: أنه صلى المغرب
في اليومين في وقت واحد حين غربت الشمس، فهو يدل على استحباب التعجيل بصلاة المغرب،
وقد جاءت الأحاديث مصرحة بذلك...
·
وقت العشاء :
يدخل وقت صلاة العشاء بمغيب الشفق الأحمر، ويمتد إلى نصف الليل.
فعن عائشة قالت: (كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول) رواه
البخاري.
وعن أبي سعيد قال: انتظرنا رسول الله صلى الله
عليه وسلم ليلة بصلاة العشاء حتى ذهب نحو من شطر الليل قال: فجاء فصلى بنا ثم قال:
(خذوا مقاعدكم فإن الناس قد أخذوا مضاجعهم، وإنكم لن تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها
لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة، لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل) رواه
أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي وابن خزيمة وإسناده صحيح.
v
هذا وقت الاختيار.
v
وأما وقت الجواز والاضطرار فهو ممتد إلى الفجر،
لحديث أبي قتادة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أما إنه ليس في النوم تفريط
إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجئ وقت الصلاة الأخرى) رواه مسلم.
والحديث المتقدم في المواقيت يدل على أن وقت كل صلاة
ممتد إلى دخول وقت الصلاة الأخرى، إلا صلاة الفجر فإنها لا تمتد إلى الظهر، فإن العلماء
أجمعوا أن وقتها ينتهي بطلوع الشمس.
استحباب تأخير صلاة العشاء:
عن أول وقتها والأفضل تأخير صلاة العشاء إلى آخر
وقتها المختار، وهو نصف الليل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاحظ أحوال المؤتمين،
فأحيانا يعجل وأحيانا يؤخر.
فعن جابر قال: (كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ، والعصر، والشمس نقية، والمغرب، إذا وجبت الشمس، والعشاء،
أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كانوا
أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس)، رواه البخاري ومسلم.
·
وقت صلاة الصبح:
يبتدئ الصبح من طلوع الفجر الصادق ويستمر إلى طلوع
الشمس، كما تقدم في الحديث.
نوم عن
الصلاة أو نسيانها :
من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها :
عن عمران بن الحصين قال: سربنا مع رسول الله صلى الله
عليه وسلم فلما كان من آخر الليل عرسنا فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر الشمس. فجعل الرجل
منا يقوم دهشا إلى طهوره، قال: فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكتوا، ثم ارتحلنا
فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس توضأ ثم أمر بلال فأذن ثم صلى الركعتين قبل الفجر.
ثم أقام فصلينا فقالوا يا رسول الله، ألا نعيدها في
وقتها من الغد؟ فقال: (أينهاكم ربكم تعالى عن الربا ويقبله منكم). رواه أحمد وغيره.
0 comentarios:
Publicar un comentario