martes, 19 de febrero de 2013

المسح على الخفين وما في حكمهما

0 comentarios


دليل مشروعيته :
     ثبت المسح على الخفين:  بالسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
 قال النووي: أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين - في السفر والحضر، سواء كان لحاجة أو غيرها  -              
- وأقوى الأحاديث حجة في المسح، ما رواه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي عن همام النخعي رضي الله عنه، قال: (بال جرير بن عبد الله ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا وقد بلت؟ قال: نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه)،
·        مشروعية المسح على الجوربين:  يجوز المسح على الجوربين، وقد روي ذلك عن كثير من الصحابة.
   كيفية المسح الصحيحة ومحل المسح ؟
أن الذي يمسح هو أعلى الخف ، فيمر يده من عند أصابع الرجل إلى الساق فقط ، ويكون باليد اليمنى على الرجل اليمنى ، واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة كما تمسح الأذنان ، لأن هذا هو ظاهر السنة
   - لقول المغيرة ابن شعبة : فمسح عليهما ، ولم يقل : بدأ باليمنى ، بل قال مسح عليهما .
فظاهر السنة هو هذا ، نعم لو فرض أن إحدى يديه لا يعمل بها فيبدأ باليمنى قبل اليسرى .

       ما صحة ما اشترطه بعض الفقهاء أن يكونا ساترين لمحل الفرض ؟
هذا الشرط ليس بصحيح لأنه لا دليل عليه ، فإن اسم الخف أو الجورب مادام باقياً فإنه يجوز المسح عليه ، لأن السنة جاءت بالمسح على الخف على وجه مطلق ، وما أطلقه الشارع فإنه ليس لأحد أن يقيده إلا إذا كان لديه نص من الشارع أو قاعدة شرعية يتبين بها التقييد

       في جواز المسح على الخف المخرق .

والصحيح جوازه مادام اسم الخف باقياً ، وهو قول ابن المنذر ، وحكاه عن الثوري ، وإسحاق ، ويزيد بن هارون ، وأبي ثور ، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية مادام اسم الخف باقياً والمشي به ممكناً .

المسح على الخف الرقيق على القول الصحيح .

    * قال النووي : حكى أصحابنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقاً ، وحكوه عن أبي يوسف ومحمد وإسحاق وداود . وقال الصحيح بل الصواب ما ذكره القاضي أبو الطيب والقفال وجماعات من المحققين أنه إن أمكن متابعة المشي عليه جاز كيف كان وإلا فلا .
– مدة المسح :
 يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. وابتداء المدة من أول مرة مسح بعد الحدث على القول الصحيح وهو إحدى الروايتين عن احمد ، وبه قال الأوزاعي وأبوثور ، واختاره ابن المنذر وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
   * قال النووي : وهو المختار الراجح دليلاً

أحوال تقع بين الاقامة والسفر

4– إذا لبس في الحضر ثم سافر قبل أن يحدث فمسحه مسح المسافر.
8–إذا لبس في الحضر فأحدث ومسح ثم سافر قبل أن تنتهي مدة المسح أتم مسح مسافر على القول الصحيح ، وهو مذهب أبي حنيفة ، والرواية التي رجع إليها أحمد عن قوله يتم مسح مقيم   * وإن انتهت مدة المسح قبل أن يسافر وجب عليه عند الوضوء خلعهما وغسل الرجلين .
9– إذا لبس في السفر فأحدث ومسح ثم أقام أتم مسح مقيم إن بقي من المدة شيء وإلا خلع . قال في المغني : لا أعلم فيه مخالفاً .
بين خفين :
10– إذا لبس جورباً أو خفاً ثم لبس عليه آخر قبل أن يحدث فله مسح أيهما شاء .
11– إذا لبس جورباً أو خفاً ثم أحدث ثم لبس عليه آخر قبل أن يتوضأ فالحكم للأول .
12– إذا لبس جورباً أو خفاً ثم أحدث ومسحه ، ثم لبس عليه آخر فله مسح الثاني على القول الصحيح .
  - قال في الفروع : ويتوجه الجواز وفاقاً .أ.هـ.
  - وقال النووي : إن هذا هو الأظهر المختار ، لأنه لبس على طهارة وقولهم إنها طهارة ناقصة غير مقبول .أ.هـ. وإذا قلنا بذلك كان ابتداء المدة من مسح الأول .
13 إذا لبس خفاً على خف أو جورب ومسح الأعلى ثم خلعه ، فهل يمسح بقية المدة على الأسفل ؟
لم أر من صرح به لكن ذكر النووي عن أبي العباس بن سريج فيما إذا لبس الجرموق على الخف ثلاثة معان : منها أنهما يكونان كخف واحد ، الأعلى ظهارة والأسفل بطانة .
قلت : وبناء عليه يجوز أن يمسح على الأسفل حتى تنتهي المدة من مسحه على الأعلى كما لوكشطت ظهارة الخف فإنه يمسح على بطانته .

14إذا خلع الخف أو الجورب بعد مسحه لم تنتقض طهارته بذلك ، فيصلي ما شاء حتى يحدث على القول الصحيح ، حكاه ابن المنذر عن جماعة من التابعين ، واختاره وحكاه ابن حزم عن طائفة من السلف . قال النووي : وهو المختار الأقوى واختاره أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية .

  *    لكن يبطل مسحه دون طهارته، فإذا أرجعها مرة أخرى وانتقض وضوءه، فلابد أن يخلع الخف ويغسل رجليه، والمهم أن نعلم أنه لابد أن يلبس الخف على طهارة غسل فيها الرِّجل على ما علمنا من كلام أهل العلم.

ولأن هذا الرّجل لمّا مسح على الخف تمت طهارته بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا ينتقض إلا بدليل شرعي، وعلى هذا فلا ينتقض وضوءه إذا خلع خفيه بل يبقى على طهارته إلى وجود ناقض من نواقض الوضوء المعروفة.

15–  إذا تمت مدة المسح لم تنتقض طهارته بذلك فيصلي ما شاء حتى يحدث على القول الصحيح واختاره من اختار عدم النقض في المسألة التي قبلها
  - قال ابن حزم : وهو القول الذي لا يجوز غيره . وقال أيضاً : لو مسح قبل انقضاء أحد الأمدين – يعني أمدي المسافر والمقيم – بدقيقة فإن له أن يصلي به ما لم يحدث أ.هـ.

*    * *******************************************   *    *
رجل تيمم ولبس الخفين هل يجوز له أن يمسح على الخفين إذا وجد الماء علماً أنه لبسهما على طهارة ؟
لا يجوز له أن يمسح على الخفين إذا كانت الطهارة طهارة تيمم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( فإني أدخلتهما طاهرتين ). وطهارة التيمم لا تتعلق بالرِّجل إنما هي في الوجه والكفين فقط ، على هذا أيضاً لو أن إنساناً ليس عنده ماء ، أو كان مريضاً لا يستطيع استعمال الماء في الوضوء ، فإنه يلبس الخفين ولو على غير طهارة وتبقيان عليه بلا مدة محدودة حتى يجد الماء إن كان عادماً أو يشفى من مرضه إن كان مريضاً ، لأن الرجل لا علاقة لها بطهارة التيمم .
              
شخص شك في ابتداء المسح ووقته فماذا يفعل ؟
جـ9/ في هذه الحال يبني على اليقين ، فإذا شك هل مسح لصلاة الظهر أو لصلاة العصر فإنه يجعل ابتداء المدة من صلاة العصر ، لأن الأصل عدم المسح ، ودليل هذه القاعدة وهو أن الأصل بقاء ما كان على ما كان ، وأن الأصل العدم: أن الرسول عليه الصلاة والسلام شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته فقال: ( لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)
س10/ رجل مسح بعد انتهاء مدة المسح ثم صلى فما حكم صلاته ؟
جـ10/ إذا مسح بعد انتهاء مدة المسح سواءً كان مقيماً أو مسافراً فإن ما صلاه بهذه الطهارة يكون باطلاً ، لأن وضوءه باطل حيث إن مدة المسح انتهت ، فيجب عليه أن يتوضأ من جديد وضوءاً كاملاً بغسل رجليه ، وأن يعيد الصلوات التي صلاها بهذا الوضوء الذي مسح به بعد انتهاء المدة .
س17/ ما حكم خلع الشراب أو بعض منها ليحك بعض قدمه أو يزيل شيئاً في رجله كحجر صغير ونحوه؟
جـ17/ إذا أدخل يديه من تحت الشراب (الجوارب) فلا بأس في ذلك ولا حرج ، أما إن خلعها فينظر إن خلع جزءاً يسيراً فلا يضر ، وإن خلع شيئاً كثيراً بحيث يظهر أكثر القدم فإنه يبطل المسح عليهما في المستقبل. 
س19/ إذا توضأ الإنسان ومسح على الخفين ، وأثناء مدة المسح خلع خفيه قبل صلاة العصر مثلاً ، فهل يصلي وتصح صلاته أم أن وضوءه ينتقض بخلع الخفين ؟
جـ19/ القول الراجح من أقوال أهل العلم الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم أن الوضوء لا ينتقض بخلع الخف ، فإذا خلع خفه وهو على طهارة وقد مسحه فإن وضوءه لا ينتقض ، وذلك لأن الرجل إذا مسح على الخف فقد تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي ، فإذا خلعه فإن هذه الطهارة الثابتة بمقتضى الدليل الشرعي لا يمكن نقضها إلا بدليل شرعي ،  ولا دليل على أن خلع الممسوح من الخفاف أو الجوارب ينقض الوضوء وعلى هذا فيكون وضوءه باقياً ، ولكن لو أعاد الخف بعد ذلك وأراد أن يمسح عليه في المستقبل فلا ، على ما أعلمه من كلام أهل العلم .
هل يصح المسح على الخفين في الصيف ؟
عموم الأحاديث الصحيحة الدالة على جواز المسح على الخفين والجوربين يدل على جواز المسح في الشتاء والصيف .
لبس الجورب ووصل الماء إلى قدمه فهل له المسح عليه
، لم يرد دليل صحيح يدل على اشتراط عدم نفوذ الماء إلى الجورب ، فما دام يسمى جورباً ، ويلبسه الناس عادة صح المسح عليه .
المسح على الحذاء:
فالحذاء ـ سواء كان رياضياً أو غيره ـ له حالان:
الأولى: أن يكون تحته جورب قد لبس على طهارة وضوء: فهذا يجوز المسح عليه يوماً وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، فمن لبس جوربا على طهارة ولبس فوقه حذاء جاز له أن يمسح على الحذاء ـ ولو كان الحذاء لا يغطي محل الفرض في الوضوء ـ ما دام يلبسه على جورب، وكان لبس الجورب على طهارة.
وأما إذا لبس الجورب على غير طهارة: فإنه لا يجوز المسح على الحذاء ولا على الجورب، وليس ما ذكره السائل عذراً ـ حينئذ ـ في المسح عليه، بل يجب غسل الرجلين.
الثانية: أن يلبس الحذاء على الرجل مباشرة دون جورب: فهذا إن كان لا يغطي محل الفرض لم يجز المسح عليه، بل يجب نزعه عند الوضوء وغسل الرجل، وإن كان ساتراً لمحل الفرض فإنه يجوز المسح عليه إن كان قد لبس على طهارة،
المسح على العمائم
/ هل يجوز المسح على العمائم ؟ وما هي حدود ذلك ؟ وما هي صفة العمامة ؟
جـ20/ المسح على العمامة مما جاءت به السُّنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيجوز المسح عليها ، فيمسح على العمامة كلها أو أكثرها ، ويسن أيضاً أن يمسح ما ظهر من الرأس كالناصية وجانب الرأس والأذنين [7] .
  -  قال ابن رشد : " اختلف العلماء في المسح على العمامة ، فأجاز ذلك أحمد بن حنبل ...، ومنع من ذلك جماعة منهم: مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة ". انتهى " بداية المجتهد" (1/15) .
*   *    *
س21/ هل يدخل في العمامة شماغ الرجل وغطاء رأس المرأة ؟
اختلف العلماء في حكم مسح المرأة على خمار رأسها إلى أقوال ثلاثة :
1. ذهب الجمهور – وهو رواية عن أحمد - إلى عدم جواز المسح عليه وحده ، وحكموا على الوضوء إن هي فعلت بالبطلان ، إلا أن يكون الخمار رقيقاً ينفذ الماء من خلاله .
ففي " المدونة " ( 1 / 124 ) :
-         قال مالك في المرأة تمسح على خمارها : أنها تعيد الصلاة والوضوء .انتهى
- وننبه هنا إلى أن الشافعي رحمه الله قد علَّق جواز المسح على العمامة بصحة الخبر فيه ، وقد صحَّت أخبار في ذلك – كحديث بِلاَلٍ في " صحيح مسلم " ( 275 ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ " أي : العمامة ؛ لأنها تخمر الرأس أي : تغطيه - فوجب أن يُضم الشافعي رحمه الله إلى المجيزين للمسح على عمائم الرجال وخمُر النساء .
2. وذهب الحنابلة في الرواية الأخرى عن إمامهم إلى جواز المسح وصحة الوضوء ، وهو قول ابن حزم ، حيث قال :
وكل ما لُبس على الرأس من عمامة أو خمار أو قلنسوة أو بيضة أو مغفر أو غير ذلك : أجزأ المسح عليها ، المرأة والرجل سواء في ذلك ، لعلة أو غير علة ." المحلى " ( 1 / 303 ) .
3. وذهب فريق ثالث إلى التفريق بين ما يشق نزعه وما يسهل فأجازوا المسح على الأول دون الآخر ، وهو قول ابن تيمية ، ومن المعاصرين : الشيخ العثيمين .
                                                
الطربوش يكون فوق الرأس وما له اتصال بالرقبة فهل يمسح عليه ؟
الظاهر أن الطربوش إذا كان لا يشق نزعه فلا يجوز المسح عليه ، لأنه يشبه الطاقية من بعض الوجوه ، والأصل وجوب مسح الرأس حتى يتبين لإنسان أن هذا مما يجوز المسح عليه .
المسح على الجبيرة
س23/ ما حكم المسح على الجبيرة وما في معناها؟ وما دليل مشروعيتها من الكتاب والسُّنة ؟
أولاً لابد أن نعرف ما هي الجبيرة ، الجبيرة في الأصل ما يجبر به الكسر ، والمراد بها في عرف الفقهاء ما يوضع على موضع الطهارة لحاجة مثل الجبس الذي يكون على الكسر أو اللزقة التي تكون على الجرح أو على ألم في الظهر أو ما أشبه ذلك فالمسح عليها يجزئ الغسل . فإذا قدرنا أن على ذراع المتوضئ لزقة على جرح يحتاج إليها فإنه يمسح عليها بدلاً من الغسل ، وتكون هذه الطهارة كاملة
.فيها أحاديث ضعيفة ذهب إليها بعض أهل العلم ، وقال : إن مجموعها يرفعها إلى أن تكون حجة .ومن أهل العلم من قال : إن لضعفها لا يعتمد عليها ، وهؤلاء اختلفوا فمنهم من قال : إنه يسقط تطهير هذا العضو أو يسقط تطهير محل الجبيرة لأنه عاجز عنه ، ومنهم من قال : بل يتيمم له ولا يمسح عليها .لكن أقرب الأقوال إلى القواعد بقطع النظر عن الأحاديث الواردة فيها، أقرب الأقوال أنه يمسح،  وهذا المسح يغنيه عن التيمم فلا حاجة إليه ،
** وحينئذٍ نقول : إنه إذا وجد جرح في أعضاء الطهارة فله مراتب :
المرتبة الأولى : أن يكون مكشوفاً ولا يضره الغسل ، ففي هذه الحال يجب عليه غسله .
المرتبة الثانية : أن يكون مكشوفاً ويضره الغسل دون المسح ، ففي هذه المرتبة يجب عليه المسح ، دون الغسل .
المرتبة الثالثة : أن يكون مكشوفاً ويضره الغسل والمسح ، فهنا يتيمم له .
المرتبة الرابعة : أن يكون مستوراً بلزقة أو شبهها محتاج إليها ، وفي هذه الحال يمسح على هذا الساتر ويعنيه عن غسل العضو.
س24/ هل هناك شروط للمسح على الجبيرة بمعنى مثلاً إذا كانت زائدة عن الحاجة ؟
جـ24/ الجبيرة لا يمسح عليها إلا عند الحاجة فيجب أن تقدر بقدرها ، وليست الحاجة هي موضع الألم أو الجرح فقط ، بل كل ما يحتاج إليه في تثبيت هذه الجبيرة أو هذه اللزقة مثلاً فهو من الحاجة .
س25/ هل يدخل في معناها اللفائف مثل الشاش وغيره ؟
جـ25/ نعم يدخل ، ثم ليعلم أن الجبيرة ليست كالمسح على الخفين تقدر بمدة معينة بل له أن يمسح عليها ما دامت الحاجة داعية إلى بقائها ، وكذلك أيضاً يمسح عليها في الحدث الأصغر والحدث الأكبر بخلاف الخف كما سبق ، فإذا وجب عليه الغسل يمسح عليها كما يمسح في الوضوء .
س26/ ما هي كيفية المسح على الجبيرة ؟ هل يعمها كلها أو يمسح بعضها مع التفصيل؟
جـ26/ نعم يعمها كلها ، لأن الأصل أن البدل له حكم المبدل ما لم ترد السنة بخلافه ، فهنا المسح بدل عن الغسل ، فكما أن الغسل يجب أن يعم العضو كله فكذلك المسح يجب أن يعم جميع الجبيرة ، وأما المسح على الخفين فهو رخصة وقد وردت السنة بجواز الاكتفاء بمسح بعضه .

0 comentarios:

Publicar un comentario