تعريف سجود السهو:
سجدتان يسجدهما المصلِّي قبل السَّلام أو
بعده لِجَبْرِ خلَلٍ ..
هذا "والسهو تارَةً يَتعدَّى بـ(عن)
وتارة بـ(في)؛ فإن عُدِّيَ بـ(عن) صار مذمومًا، وإن عُدِّيَ بـ(في) صار مَعفُوًّا
عنه ويُوَضِّح ذلك: "أن السهو في الشيء تركه
من غير علم، والسهو عن الشيء تركه مع العلم به، والفرق بين الناسي والساهي: أن
الناسي إذا ذكَّرْتَه تذكَّر بخلاف الساهي.
وسجود السهو ليس من صلب الصلاة فهناك
"سجدات ثلاث ليست من صلب الصلاة؛ هي: سجود السهو، والتلاوة،
والشكر"."وهو من خصائص هذه الأمة ولم يُعلم في أيِّ وقتٍ شُرع".
ووُقوع السهو ليس دليلاً على الإعْراضِ في
الصلاة، بل هو من طبيعة البشر؛ لأن "السهو في الصلاة وَقَعَ من النبي - صلَّى
الله عليْه وسلَّم - لأنه مُقتَضَى الطبيعة البشريَّة، ولهذا لَمَّا سها في صلاته
قال: ((إنما أنا بشرٌ مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني))".
حكم سجود السهو:
سجود السهو مَشرُوع بالاتِّفاق، لكنه واجب
عند الحنفية يأثَمُ المصلي بتركه ولا تبطل صلاته، وهو سنَّة
في الجملة في المذاهب الأخرى.
وفرق مالك بين السجود للسهو في الافعال، وبين
السجود للسهو في الاقوال، وبين الزيادة والنقصان..
فقال: سجود السهو الذي يكون للافعال الناقصة
واجب، وهو عنده من شروط صحة الصلاة هذا في المشهور، وعنه أن سجود السهو للنقصان
واجب، وسجود الزيادة مندوب. بداية المجتهد :
أسباب سجود السهو: وهي ثلاثة: الزيادة، والنقص، والشك، في الجملة.
الأحاديث التي عليها مدار باب سجود السهو:
وهي ستةٌ كما في "المجموع"؛[23]
للإمام النووي حيث قال: "(فرع) في بيان الأحاديث الصحيحة التي عليها مَدارُ
باب سجود السهو، وعنها تَتَشعَّب مذاهب العلماء :
• أحدها: حديث أبي
هريرة - رضِي الله عنه - أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إذا
نُودِي بالأذان أدبر الشيطان له ضُراطٌ حتى لا يَسمَع الأذان، فإذا قُضِي الأذان
أقبل، فإذا ثُوِّبَ بها أدبر، فإذا قُضِي التَّثوِيب أقبل يَخْطِر بين المرء
ونفسه، يقول: اذكر كذا، اذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظلَّ الرجل لا يدري كم
صلى، فإذا لم يدرِ أحدُكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس))؛ رواه البخاري ومسلم،
وفى روايةٍ لأبي داود: ((فليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم))[24].
• (الثاني): عن أبى
هريرة - رضِي الله عنه - قال: "صلى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -
إحدى صلاتي العَشِيِّ - إمَّا الظهر وإمَّا العصر - فسَلَّم في ركعتين، ثم أتى
جذعًا في قِبْلة المسجد فاستَنَدَ إليها وخرج سَرَعان الناس، فقام ذو اليدين[25]
فقال: يا رسول الله، أقَصُرَتِ الصلاة أم نَسِيتَ؟ فنظر النبي - صلَّى الله عليه
وسلَّم - يَمِينًا وشِمالاً فقال: ((ما يقول ذو اليدين؟))، قالوا: صدق؛ لم تُصَلِّ
إلا ركعتين، فصلى ركعتين وسلم ثم كبَّر ثم سجد، ثم كبر فرفع، ثم كبَّر وسجد، ثم
كبَّر ورفع"؛ رواه البخاري ومسلم من طرق كثيرة ورواه مسلم أيضًا من حديث
عمران بن الحصين ببعض معناه وقال فيه: "سلَّم من ثلاث ركعات، فلمَّا قِيل له
صلَّى ركعة ثم سلم، ثم سجد سجدتين ثم سلَّم".
• (الثالث): عن
عبدالله بن بُحَيْنَةَ - رضِي الله عنهما - أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم
-: "قام من صلاة الظهر وعليه جلوس، فلمَّا أتَمَّ صلاته سجد سجدتين
يُكَبِّر في كلِّ سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من
الجلوس"؛ رواه البخاري ومسلم.
• (الرابع): عن
إبراهيم النَّخَعِيِّ عن عَلْقَمَةَ عن ابن مسعود - رضِي الله عنه - قال:
"صلى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال إبراهيم: زاد أو نقص -
فلمَّا سلَّم قِيل له: يا رسول الله، أَحَدَثَ في الصلاة شئٌ؟ قال: ((وما ذاك؟))،
قالوا: صلَّيتَ كذا وكذا، فثَنَى رجليه واستقبَلَ القبلة فسجد سجدتين ثم سلَّم، ثم
أقبَلَ علينا بوجهه فقال: ((إنه لو حَدَثَ في الصلاة شيءٌ أنبأتكم به، ولكن إنما
أنا بشر أنسى كما تَنسون فإذا نَسِيت فذَكِّروني وإذا شكَّ أحدُكم في صلاته
فَلْيَتَحَرَّ الصوابَ فليُتِمَّ عليه، ثم ليسجد سجدتين))"؛ رواه البخاري
ومسلم إلا قوله: ((فإذا نسيت فذَكِّروني))، فإنه للبخاري وحده، وفى رواية للبخاري:
((ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين))، وفى رواية لمسلم: ((فليتحرَّ الذي يرى أنه صواب))،
·
وفى روايةٍ لهما عن ابن مسعود أنَّ رسول الله
- صلَّى الله عليه وسلَّم -: "صلى الظهر خمسًا فقِيل: أَزِيدَ في الصلاة؟
فقال: ((وما ذاك؟))، قالوا: صَلَّيْتَ خمسًا فسجد سجدتين".
• (الخامس): عن أبي
سعيدٍ الخدري - رضِي الله عنه - قال: قال رسول الله - عليه الصلاة والسلام -:
((إذا شكَّ أحدُكم في صلاته فلم يَدْرِ كم صلَّى أثلاثًا أم أربعًا؟ فليطرح الشكَّ
وليَبْنِ على ما استَيْقَنَ ثم يسجد سجدتين قبل أن يُسَلِّم، فإن كان صلَّى خمسًا
شفعن له صلاته، وإن كان صلَّى إتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان))؛ رواه مسلم.
• (السادس): عن
عبدالرحمن بن عوف - رضِي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم
- يقول: ((إذا سها أحدكم في صلاته فلم يَدْرِ واحدة
صلَّى أم اثنتين فليبنِ على واحدةٍ، فإن لم يَدْرِ اثنتين صلى أم ثلاثًا فليَبْنِ
على اثنتين، فإن لم يَدْرِ أثلاثًا صلى أم أربعًا فليَبْنِ على ثلاث، وليسجد
سجدتين قبل أن يُسَلِّم))؛ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح
* ملخص المواضع التي سجد فيها النبي صلى الله
عليه وسلم :
والمواضع الخمسة التي سها فيها رسول الله (ص):
- أحدها: على ما جاء في حديث ابن بحينة. أنه قام من اثنتين في الظهر دون التشهد = سجد قبل السلام
- والثاني: على ما جاء
في حديث ذي اليدين. أنه سلم من اثنتين (أو
ثلاثا في رواية عمران بن حصين) في الظهر أو العصر = أكمل ثم سجد بعد السلام
- والثالث: أنه صلى خمسا على ما في حديث ابن مسعود
خرجه مسلم والبخاري. = فسجد بعد السلام للزيادة
- الرابع : السجود عن الشك على ما جاء في حديث
أبي سعيد الخدري. = يطرح الشك ثم يسجد قبل
السلام
الْوَاجِبَاتُ وَالسُّنَنُ الَّتِي
يَجِبُ بِتَرْكِهَا سُجُودُ السَّهْوِ :
- اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي : فِيمَا يُطْلَبُ لَهُ سُجُودُ السَّهْوِ
.
-فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى وُجُوبِ سُجُودِ السَّهْوِ بِتَرْكِ وَاجِبٍ مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلاةِ
سَهْوًا ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ إِذَا لَمْ يَسْجُدْ لِلسَّهْوِ . قَالَ
ابْنُ عَابِدِينَ : لا تَفْسُدُ بِتَرْكِهَا وَتُعَادُ وُجُوبًا فِي الْعَمْدِ
وَالسَّهْوِ إِنْ لَمْ يَسْجُدْ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُعِدْهَا يَكُونُ فَاسِقًا آثِمًا
.
وَمِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلاةِ عِنْدَهُمُ : الْقَعْدَةُ الأُولَى مِنَ الصَّلاةِ
الرُّبَاعِيَّةِ ، وَدُعَاءُ الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ ، وَتَكْبِيرَاتُ الْعِيدَيْنِ
وَغَيْرِهَا
-أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فَقَدْ قَسَّمُوا الصَّلاةَ إِلَى فَرَائِضَ وَسُنَنٍ . فَالْمَالِكِيَّةُ
يُسْجَدُ عِنْدَهُمْ لِسُجُودِ السَّهْوِ لِثَمَانِيَةٍ مِنَ السُّنَنِ وَهِيَ : السُّورَةُ
، وَالْجَهْرُ ، وَالإِسْرَارُ ، وَالتَّكْبِيرُ ، وَالتَّحْمِيدُ ، وَالتَّشَهُّدَانِ
، وَالْجُلُوسُ لَهُمَا .
-أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَالسُّنَّةُ عِنْدَهُمْ نَوْعَانِ : أَبْعَاضٌ وَهَيْئَاتٌ ، وَالأَبْعَاضُ هِيَ الَّتِي يُجْبَرُ تَرْكُهَا
بِسُجُودِ السَّهْوِ ، فَمِنْهَا التَّشَهُّدُ الأَوَّلُ وَالْقُعُودُ لَهُ ، وَالصَّلاةُ
عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ ،
وَالصَّلاةُ عَلَى الآلِ فِي التَّشَهُّدِ الأَخِيرِ ، وَالْقُنُوتُ الرَّاتِبُ فِي
الصُّبْحِ ، وَوِتْرُ النِّصْفِ الأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ ، وَقِيَامُهُ ، وَالصَّلاةُ
عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقُنُوتِ .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مَا لَيْسَ بِرُكْنٍ نَوْعَانِ : وَاجِبَاتٌ وَسُنَنٌ ، فَالْوَاجِبَاتُ
تَبْطُلُ الصَّلاةُ بِتَرْكِهَا عَمْدًا ، وَتَسْقُطُ سَهْوًا أَوْ جَهْلا ، وَيُجْبَرُ
تَرْكُهَا سَهْوًا بِسُجُودِ السَّهْوِ كَالتَّكْبِيرِ ، لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ كَذَلِكَ ، " وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ". وَالتَّسْمِيعُ
لِلإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ دُونَ الْمَأْمُومِ ، وَالتَّحْمِيدُ وَغَيْرُهَا .
- وأما الفرائض فلا يجزئ عنها إلا الاتيان بها وجبرها إذا كان السهو عنها مما لا يوجب
إعادة الصلاة بأسرها...
وأما سجود السهو للزيادة، فإنه يقع عند الزيادة في الفرائض والسنن جميعا فهذه الجملة لا اختلاف بينهم فيها، وإنما يختلفون من قبل اختلافهم فيما هو منها فرض، أو ليس بفرض، وفيما هو منها سنة، أو ليس بسنة، وفيما هو منها سنة، أو رغيبة:
وأما سجود السهو للزيادة، فإنه يقع عند الزيادة في الفرائض والسنن جميعا فهذه الجملة لا اختلاف بينهم فيها، وإنما يختلفون من قبل اختلافهم فيما هو منها فرض، أو ليس بفرض، وفيما هو منها سنة، أو ليس بسنة، وفيما هو منها سنة، أو رغيبة:
* مثال ذلك أن عند مالك
ليس يسجد لترك القنوت لانه عنده مستحب ويسجد له عند الشافعي، لانه عنده سنة، وليس
يخفى عليك هذا مما تقدم القول فيه من اختلافهم بين ما هو سنة، أو فريضة، أو رغيبة،
محلُّ سجود السهو، وهل هو قبل السلام أم بعده؟
في هذه الاثار الصحيحة ثلاثة مذاهب: أحدها مذهب الترجيح، والثاني مذهب الجمع، والثالث مذهب الجمع
والترجيح.
لا خلافَ بين الفقهاء في جَواز السجود للسهو
قبل السلام أم بعده ، ولكنهم اختلفوا في
المسنون والأَوْلَى، كما يلي:
•
عند الإمام أبي حنيفة: الأَوْلَى فعله بعد السلام في الزيادة والنقصان.
•
وعند الإمام مالك: إن كان السهو لنقص فالأَوْلَى فعله قبل السلام، وإن كان لزيادة فالأولى فعله
بعد السلام.
•
وعند الإمام الشافعي: الأَوْلَى فعله قبل السلام في الزيادة والنقصان.
•
وعند الحنابلة يَتخَيَّر
المصلِّي بين الأمرَيْن.
** (فائدة): عند الإمام أحمد بن حنبل حالتان يسجد
فيهما بعد السلام كما قال الإمام ابن قدامة أثناء كلامه على أحوال مَواضِع
السجود: "وجملة ذلك أن السجود عند أحمد قبل السلام إلا في الموضعين
اللَّذَيْن ورد النصُّ بسجودهما بعد السلام وهما:
• إذا سلَّم من نقص عن صلاته.
• أو تحرَّى الإمام فبنى غالب ظنِّه.
وما عداهما يسجد له قبل السلام، نصَّ على هذا
في رواية الأثرم" انتهى.
** فالراجح التفصيل؛ لِثُبوت أحاديث صحيحة لمشروعيَّة سجود السهو
قبل السلام وبعده؛ ولهذا فإن شيخ الإسلام ابن تيميَّة بيَّن حكمة الشارع
الحكيم، وجمع بين النصوص مع التعليل العقلي فقال: "فهذه الأحاديث
الصحيحة تُبَيِّن ضعف قول كلِّ مَن عمَّم فجعله كله قبله أو جعله كله بعده.
·
بقي التفصيل فيُقال: الشارع حكيم لا يُفَرِّق بين الشيئين بلا
فرق، فلا يجعل بعض السجود بعده وبعضه قبله إلا لفرقٍ بينهما؛ وحينئذ فأظهر الأقوال
الفرق بين الزيادة والنقص وبين الشكِّ مع التحرِّي والشكِّ مع البناء على اليقين،
وهذا إحدى الروايات عن أحمد، وقول مالكٍ قريبٌ منه وليس مثله، فإن هذا مع ما فيه
من استعمال النصوص كلها فيه الفرق المعقول؛ وذلك أنه :
- إذا
كان في نقص كترك التشهُّد الأوَّل احتاجت الصلاة فإن السلام هو تحليل الصلاة.
- وإذا كان من زيادة كركعة لم يجمع في الصلاة بين
زيادتَيْن بل يكون السجود بعد السلام؛ لأنه إرغام للشيطان بمنزلة صلاة مُستَقلَّة
جبر بها نقص صلاته؛ فإن النبي - صلَّى الله عليْه وسلَّم - جعل السجدتين كركعة.
- وكذلك إذا سلَّم وقد بقي عليه بعض صلاته ثم
أكملها فقد أتمَّها والسلام منها زيادة والسجود في ذلك بعد السلام؛ لأنه إرغام
للشيطان.
-
وكذلك إذا شكَّ وتحرَّى فإنه أتَمَّ صلاته،
وإنما السجدتان لترغيم الشيطان فيكون بعد السلام، ومالكٌ لا يقول بالتحرِّي..
- وأمَّا إذا شكَّ ولم يتبيَّن له الراجح، فهنا
إمَّا أن يكون صلَّى أربعًا أو خمسًا؛ فإن كان صلَّى خمسًا فالسجدتان يشفعان له
صلاته ليكون كأنه قد صلَّى ستًّا لا خمسًا، وهذا إنما يكون قبل السلام، ومالكٌ
هنا يقول يسجد بعد السلام.
فهذا القول الذي نصرناه هو الذي يُستَعمل فيه جميع
الأحاديث لا يترك فيها حديث مع استعمال القياس الصحيح فيما لم يرد فيه نصٌّ،
وإلحاق ما ليس بمنصوص بما يشتبه من المنصوص"، انتهى.
صفة سجود السهو:
- قال الإمام النووي: "سجود السهو سجدتان بينهما جلسة،
ويُسَنُّ في هيئتها الافتِراش ويَتورَّك بعدهما إلى أن يُسَلِّم، وصفة السجدتين في
الهيئة والذكر صفة سجدات الصلاة - والله أعلم"[30]،
انتهى.
والتكبير ثابت في الصحيحين.
** (تنبيه): قول الإمام النووي: "ويتوَرَّك
بعدهما إلى أن يُسَلِّم"، إنما هو على مذهب الشافعيَّة أن التورُّك في
التشهُّد الذي بعده سلام، أمَّا عند الحنفيَّة فالافتراش مطلقًا، وعند المالكية
التورُّك مطلقًا، وعند الحنابلة التفصيل: إن كان في صلاة لها تشهُّدان افترش
في الأوَّل منهما وتورَّك في الثاني، كما أَلْمَع إلى ذلك الإمام ابن القيِّم.
هل يوجد تشهد بعد سجدتي السهو :
- فتوى
المنجد :
لا تشهد بعد سجود السهو لأن الرسول الله صلى الله
عليه وسلم لم يفعله كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة.
- وقال
ابن سيرين ، وابن المنذر ( عن سجدتي السهو )
: فيهما تسليم بغير تشهد .
- قال ابن المنذر : التسليم فيهما ثابت من غير وجهٍ ، وفي ثبوت التشهد نظر. المغني.
( 2 / 431 ، 432 ) .
- قال الحافظ رحمه الله في (الفتح): "قد يقال: إن الأحاديث الثلاثة -يعني حديث
عمران وابن مسعود والمغيرة- باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن. قال الشوكاني: قال
العلائي: وليس ذلك ببعيد. فعلم بذلك مشروعية التشهد بعد سجدتي السهو"، والله
تعالى أعلم.
* بداية المجتهد : السهو إذا كانت
- بعد السلام أن
يتشهد فيها ويسلم منها، وبه قال أبو حنيفة، لان السجود كله عنده بعد السلام.
- وإذا كانت قبل
السلام أن يتشهد لها فقط، وأن السلام من الصلاة هو سلام منها، وبه قا الشافعي إذ
كان السجود كله عنده قبل السلام، وقد روي عن مالك أنه لا يتشهد للتي قبل السلام،
وبه قال جماعة. وفيه رواية عن أحمد بمثله
كذلك
ماذا يقول في سجدتي السهو وبينهما؟
لم يرد – فيما نعلم – تخصيص سجدتي السهو بذكر معين ، وعلى هذا يكون
حكمهما حكم سجود الصلاة ، فيقال فيهما ما يقال في سجود الصلاة ، نحو ( سبحان ربي
الأعلى ) والدعاء
- قال الأذرعي: وسكتوا عن الذكر
بينهما . والظاهر أنه كالذكر بين سجدتي صلب الصلاة " انتهى باختصار .
الفتح على من سهى :
واتفقوا على أن السنة لمن سها في صلاته أن
يسبح له، وذلك للرجل.
- لما ثبت عنه عليه
الصلاة والسلام أنه قال: ما لي أراكم أكثرتم من التصفيق، من نابه شئ في صلاته،
فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء.
·
وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجوز أن ينبه الإمام بالكلام الذي
يعقل به خطأه في صلاته إذا لم يعق بمجرد التسبيح ، وهذا منقول عن ربيعة ومالك.
* وذهب الجمهور على عدم
الجواز لقول النبي عليه الصلاة والسلام : "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس" فكلمة (شيء) نكرة في
سياق النفي فتفيد العموم.
مسائل في سجود السهو:
أحوال المأموم مع سجود السهو. فيمكن تلخيص أحوال المأموم مع سجود السهو فيما
يلي :
v إذا أدرك المأموم جميع الصلاة مع إمامه ، فسها الإمام وسجد للسهو ، فإنه يلزمه
متابعته ، سواء كان السجود قبل السلام أو بعده
v إذا كان المأموم مسبوقا ، وسها الإمام في الجزء الذي أدركه
المأموم، ففيه تفصيل :
*
فإن سجد الإمام قبل السلام سجد معه المأموم ثم أتم
صلاته ، ثم سجد للسهو مرة أخرى ؛ لأن سجوده الأول مع إمامه كان في غير موضعه ، فإن
سجود السهو لا يكون في أثناء الصلاة ، بل يكون في آخر الصلاة, وإنما كان سجوده مع
إمامه تبعا لإمامه فقط.
(وهذا مذهب الشافعي وهو ضعيف – بداية المجتهد - ) أما عند مالك: فيكتفي بالسجود مع الامام في السجود
القبلي دون الاعادة
*
وإن سجد الإمام بعد السلام ، لم يسجد المسبوق معه ،
بل يقوم ويتم صلاته ويسلم ، ثم يسجد للسهو ويسلم.
v إذا كان المأموم مسبوقا ، وسها الإمام في الجزء الذي لم يدركه
المأموم ، كما لو سها في الركعة الأولى ، والمأموم دخل في الركعة الثانية :
*
فإن سجد الإمام قبل السلام ، تابعه المأموم ، ثم أتم صلاته ، ولا
يلزمه السجود مرة أخرى لأنه لم يلحقه حكم سهو إمامه.
* وإن سجد الإمام بعد السلام: لم يتابعه المأموم ، ولم يلزمه السجود في
نهاية الصلاة أيضا ؛ لأنه لم يلحقه حكم سهو إمامه ، لأن السهو وقع قبل أن يلتحق
بإمامه في الصلاة.
وسبب الاختلاف هو: هل
موضعها للمأموم هو موضع السجود أعني في آخر الصلاة؟ أو موضعها هو وقت سجود الامام؟
فمن آثر مقارنة فعله لفعل الامام على موضع السجود، ورأى ذلك شرطا في الاتباع، أعني
أن يكون فعلهما واحدا حقا، قال: يسجد مع الامام، وإن لم يأت بها في موضع السجود، ومن
آثر موضع السجود، قال: يؤخرها إلى آخر الصلاة. بداية المجتهد
·
وهذه الحالات كلها فيما إذا كان السهو من الإمام ، وأما سهو المأموم
نفسه فله أحوال أيضا :
v إذا سها المأموم في صلاته ،
ولم يكن مسبوقا ، أي أدرك جميع الركعات مع إمامه ، كما لو نسي أن يقول : سبحان ربي
العظيم في الركوع ، فإنه لا سجود عليه ؛ لأن الإمام يتحمله عنه ، لكن لو فرض أن
المأموم سها سهوا تبطل معه إحدى الركعات كما لو ترك قراءة الفاتحة نسيانا ، فهنا
لابد أن يقوم إذا سلم الإمام ويأتي بالركعة التي بطلت من أجل السهو ، ثم يتشهد
ويسلم ويسجد بعد السلام .(هذا عند من يقولون بوجوب قراءة الفاتحة خلف الامام وذلك في
الصلاة الجهرية) .
v إذا سها المأموم في صلاته ، وكان مسبوقا ، فإنه يسجد للسهو ، سواء كان
سهوه في حال كونه مع الإمام ، أو بعد القيام لقضاء ما فاته ؛ لأنه إذا سجد لم يحصل
منه مخالفة لإمامه حيث إن الإمام قد انتهى من صلاته .
إذا
لم يأت بسجود السهو:
إذا تعمد المصلي ترك سجود السهو الواجب ، بطلت صلاته
، كتعمد ترك أي واجب من واجباتها .
وأما إذا نسي السجود للسهو ، فإن تذكر بعد السلام أتى به ، إلا إذا طال الفصل أو خرج من المسجد ، فلا شيء عليه ، وصلاته صحيحة .
وأما إذا نسي السجود للسهو ، فإن تذكر بعد السلام أتى به ، إلا إذا طال الفصل أو خرج من المسجد ، فلا شيء عليه ، وصلاته صحيحة .
-
وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ: فَقَدْ فَرَّقُوا بَيْنَ السُّجُودِ الْقَبْلِيِّ وَالْبَعْدِيِّ ، فَإِنْ
تَرَكَ السُّجُودَ الْبَعْدِيَّ يَقْضِيهِ مَتَى ذَكَرَهُ ، وَلَوْ بَعْدَ سِنِينَ
، وَلا يَسْقُطُ بِطُولِ الزَّمَانِ سَوَاءٌ تَرَكَهُ عَمْدًا أَوْ نِسْيَانًا ؛ لأَنَّ
الْمَقْصُودَ ( تَرْغِيمُ الشَّيْطَانِ ) كَمَا فِي الْحَدِيثِ . وَأَمَّا السُّجُودُ
الْقَبْلِيُّ فَإِنَّهُمْ قَيَّدُوهُ بِعَدَمِ خُرُوجِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ وَلَمْ يَطُلِ
الزَّمَانُ ، وَهُوَ فِي مَكَانِهِ أَوْ قُرْبِهِ .
*وإذا نسي الإمام سجود السهو فلا ينفرد
المأموم بسجود السهو ، بل يسلم مع الإمام ثم يذكره بعد السلام بسجود السهو ، فيسجد
الإمام ويسجد معه المأموم .
سجد
السجدة الأولى للسهو ثم تذكر أنه لم يفعل شيئا يستلزم السهو ، فهل يسجد الثانية أم
لا
- فتاوى المنجد : سألت هذا السؤال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : فتوقف .
ثم أجاب :الأقرب أنه يسجد سجدة ثانية فقط لئلا يفتح باب التساؤل
والتسبيح . ( أي إذا كان إماما ) والله أعلم
هل
يسجد المصلي للسهو في صلاة النافلة :
أما عن سجود السهو إذا
حصل موجبه هل يطلب في النافلة كما يطلب في الفريضة؟ فإن الراجح أنه يطلب،
قال ابن قدامة في المغني: وحكم النافلة حكم الفريضة في سجود السهو في قول عامة أهل
العلم لا نعلم مخالفا؛ إلا ابن سيرين قال: لا يُشرع في النافلة، وهذا
يخالف عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد
سجدتين.وقال: إذا نسي أحدكم فزاد أو نقص فليسجد سجدتين. ، ولم يفرق،
ولأنها صلاة ذات ركوع وسجود، فيسجد لسهوها كالفريضة.
إلا أن
المالكية قالوا: سجود السهو في النافلة
كالفريضة إلا في خمس مسائل، قالالعدوي في حاشيته: والحاصل أن النافلة
كالفريضة إلا في خمس مسائل: السر والجهر والسورة، تغتفر في النافلة دون الفريضة...
- الرابعة: إذا عقد ثالثة برفع رأسه من ركوعها كملها رابعة في
النافلة بخلاف الفريضة.
- الخامسة: إذا نسي ركنا من النافلة وطال أو شرع في صلاة
مفروضة مطلقا أو نافلة وركع فلا شيء عليه، بخلاف الفريضة فإنه يعيدها. والله
أعلم.
انتقض
وضوؤه أثناء سجوده للسهو ، فما الحكم ؟ من انتقض وضوؤه أثناء سجود السهو ، ففيه تفصيل :
1- إن كان سجوده قبل السلام ، بطلت صلاته ، لأن التسليم من الصلاة ركن ، وقد انتقض وضوؤه قبل الإتيان بهذا الركن .
2- وإن كان قد سلم من صلاته ، وبقي عليه سجود السهو ، فأحدث فيه ، أو أحدث قبل أن يأتي به ، صحت صلاته ، ولا شيء عليه ؛ لأن السجود جابر للصلاة ، فلا تبطل بفواته.
1- إن كان سجوده قبل السلام ، بطلت صلاته ، لأن التسليم من الصلاة ركن ، وقد انتقض وضوؤه قبل الإتيان بهذا الركن .
2- وإن كان قد سلم من صلاته ، وبقي عليه سجود السهو ، فأحدث فيه ، أو أحدث قبل أن يأتي به ، صحت صلاته ، ولا شيء عليه ؛ لأن السجود جابر للصلاة ، فلا تبطل بفواته.
بعض المسائل
المتفرقة :
المسألة الأولى: إذا سَهَا عن السهو فلا شيء عليه؛ لأن السهو عن السهو لا يُبطِل
الصلاة.
المسألة الثانية: مَنْ سَهَا سَهوَيْن فإنه يسجد سجدتين للجميع؛ وذلك لحديث ذي
اليدين الذي في الصحيحين.
** (تنبيه): استدلَّ بعض العلماء أن من سها سهوَيْن
بحديث: ((لكلِّ سهوٍ سجدتان))؛ أخرَجَه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجَهْ، على
أنه يُشرَع أن يسجد لكلِّ سهوٍ سجدتين، وردَّ ذلك الإمام النووي بأن الحديث ضعيف
ثم قال: "ولو كان صحيحًا لَحُمِل على أن المراد: يكفي سجدتان"، انتهى.
- وكذا
ضعَّفَه الحافظ في "الفتح"، وكذا ضعف أثرَ النَّخَعِيِّ
والشَّعبِيِّ بقوله: "وروى ابن أبي شيبة عن النَّخَعِيِّ والشَّعْبِيِّ أنَّ
لكلِّ سَهْوٍ سجدتين، وورد على وفقه حديث ثوبان عند أحمد وإسناده منقطع، انتهى.
- ثم
بيَّن الحافظ توجيه الحديث بقوله"وحُمِل على أن معناه: أن مَن سها بأيِّ سهوٍ كان
شرع له السجود؛ أي: لا يختصُّ بما سجد فيه الشارع، وروى البيهقيُّ من حديث عائشة:
((سجدتا السهو تُجزِئان من كلِّ زيادة ونقصان))"، انتهى.
** (فائدة): حديث الإمام البيهقي السابق لا يَنزِل عن
درجة الحسن على مقتضى كلام الحافظ عند سكوته عن أيِّ حديث أو أثر في "فتح
الباري" خاصَّة كما بيَّن ذلك في مقدمة "الفتح" في "هدي
الساري".
** (فائدة): الحديث حسَّنه أيضًا الحافظ السيوطي في
"الجامع الصغير"، والشيخ الألباني في "صحيح الجامع الصغير".
ابن عثيمين : إذا سها الإنسان مراراً، فنقول له يكفيك سجدتان؛ لأن
الواجب من جنس واحد فدخل بعضه في بعض، كما لو أحدث ببول، وغائط، وريح، وأكل لحم
إبل، فإن يكفيه وضوء واحد، ولا يلزمه أن يتوضأ لكل سبب وضوء.
المسألة الثالثة: قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة " إذا نسي السجود حتى فعل ما
يُنافِي الصلاة من كلام وغيره.
فقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود - رضِي الله عنه - عن النبي - صلَّى
الله عليْه وسلَّم - أنه سجد بعد السلام
والكلام... وهذا قول جمهور العلماء، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيره.
·
إذا تعمد المصلي ترك سجود السهو الواجب ، بطلت صلاته
، كتعمد ترك أي واجب من واجباتها .
·
وإذا نسي الإمام سجود السهو فلا ينفرد
المأموم بسجود السهو ، بل يسلم مع الإمام ثم يذكره بعد السلام بسجود السهو ، فيسجد
الإمام ويسجد معه المأموم .
** والصواب قول الجمهور
كما نطقت به السنَّة فإنه - صلَّى الله عليْه وسلَّم - سجد بعد انصِرافه وانفِتاله
وإقباله عليهم وبعد تحدُّثهم وبعد سؤاله لهم وإجابتهم إياه، وحديث ذي اليدين أبلغ
في هذا..."، انتهى.
المسألة الرابعة: سُئل شيخُ الإسلام ابنُ تيميَّة: عمَّن صلَّى بجماعة رُباعِيَّة فسَهَا عن
التشهُّد وقام فسبَّح بعضُهم فلم يقعد وأكمَلَ صلاته وسجد وسلَّم فقال جماعة:
كان يَنبَغِي إقعاده، وقال آخرون: لو قعد بطلت صلاته، فأيُّهما على الصواب؟
- فأجاب: أمَّا الإمام الذي فاتَه التشهُّد الأول
حتى قام فسُبِّح به فلم يرجع وسجد للسهو قبل السلام فقد أحسن فيما فعل، هكذا صحَّ
عن النبيِّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم.
·
ومَن قال: لو رجع بطلت صلاته، فهذا فيه قولان
للعلماء:
أحدهما: لو رجع بطلت صلاته وهو مذهب الشافعي وأحمد في
رواية.
والثاني: إذا رجع قبل القراءة لم تَبطُل صلاته وهي
الراوية المشهورة عن أحمد - والله أعلم"، انتهى.
المسألة
الخامسة: سُئِل
شيخُ الإسلام ابنُ تيميَّة: عن إمامٍ قام إلى خامسة فسُبِّح به فلم يلتفت
لقولهم، وظنَّ أنه لم يَسْهُ فهل يقومون معه أم لا؟
- فأجاب: إن قاموا معه جاهِلين لم تبطُل صلاتهم، لكن
مع العلم لا ينبغي لهم أن يُتابِعوه، بل ينتظرونه حتى يُسَلِّم بهم أو يُسَلِّموا
قبله، والانتظار أحسن - والله أعلم"، انتهى.
المسألة
السادسة: إذا قام [مُصَلٍّ] إلى ثالثة في الفجر
ماذا يصنع؟
- الجواب: يَرجِع ولو بعد القراءة، وكذلك بعد الركوع
يرجع ويتشهَّد ثم يسجد للسهو ويسلم، أو يسجد للسهو قبل السلام على ما يُقَيِّده
كلام المؤلف"
المسألة
السابعة: إذا قام [مُصَلٍّ] إلى ثالثة في صلاة مقصورة؛ أي: رجل مُسافِر قام إلى ثالثة، والثالثة
في حق المسافر زيادة، فهل يلزمه الرجوع في هذه الحال أو له أن يكمل[44]؟
الجواب: هذا يَنبَنِي على القول بالقصر، إن قلنا: إن
القصر واجب، لزمه الرجوع، وهذا مذهب أبي حنيفة، وأهل الظاهر يَرَوْنَ أن قصر
المسافر للصلاة واجبٌ، وأن مَن أتَمَّ في موضع القصر فهو كمَن صلى الظهر ثمانيًا؛
لأنه زاد نصف الصلاة.
* وعلى القول بأن القصر ليس بواجب نقول: إنه
مُخَيَّر بين الإتمام وبين الرجوع؛ لأنك إن أتممت لم تبطل صلاتك، وإن رجعت لم
تبطل؛ لأنك رجعت خوفًا من الزيادة.
* والصحيح أنه يرجع؛ لأن هذا الرجل دخل على أنه يُرِيد أن يصلي ركعتين
فَلْيُصَلِّ ركعتين ولا يزيد، وفي هذه الحال يَسجُد للسهو بعد السلام".
المسألة
الثامنة: إذا نَسِيَ مُصَلٍّ أربع سجدات من أربع
ركعات؛ أي: إنه في كلِّ ركعة قد نسي منها سجدة، وذكر ذلك وهو في التشهد:
1- عند الأحناف يسجد أربع سجدات.
2- وعند الشافعية صحت له ركعتان.
3- وعند المالكية ورواية عن الإمام
أحمد يسجد سجدة لتَصِحَّ له الركعة الأولى، وهي الرابعة حسبما فعل هو، ثم يصلي
ثلاث ركعات ثم يسجد للسهو ثم يُسَلِّم.
4- والرواية الثانية للإمام أحمد أن
هذا يلعب، وعليه إعادة الصلاة.
المسألة
التاسعة: قال الإمام النووي: "لو نوى
المسافر القصر وصلَّى أربع ركعات ناسيًا ونَسِيَ في كلِّ ركعة سجدةً، حصلت له
الركعتان وتَمَّت صلاته، فيسجد للسهو ويُسَلِّم ولا يصير ملتزمًا الإتمام؛ لأنه لم
يَنْوِهِ".
المسألة
العاشرة: قال الإمام النووي: "لو صلَّى
الجمعة أربعًا ناسيًا ونسي في كلِّ ركعة سجدة فيسجد للسهو ويسلم"، انتهى.
·
ثم علَّق الإمام النووي عليهما بقوله:
"وهاتان المسألتان مفروضتان فيما إذا كان ترك السجدات بحيث تحصل له
ركعتان"، انتهى.
المسألة
الحادية عشرة: حكم مَن سَهَا في سجود السهو: قال
الدكتور وهبة الزحيلي: "إذا سَهَا في سجود السهو فلا سجود عليه"،
انتهى.
المسألة
الثانية عشرة: إذا سَهَا المصلِّي في صلاة الجمعة والعيدين:
قال الدكتور وهبة الزحيلي: "الأولى ترك السهو في الجمعة والعيدين إذا
حضر فيهما جمع كبير، لِئَلاَّ يشتبه الأمر على المصلين"، انتهى.
المسألة
الثالثة عشرة: ما حكم مَن سَهَا في صلاة الجنازة
وسجود تلاوة وشكر وسهو وصلاة خوف؟
- فقد
أجاب الشيخ عبدالرحمن بن قاسم عن ذلك بقوله: "فلا سجود للسهو فيها
وفاقًا، فأمَّا صلاة الجنازة، فلأنها لا سجود في صلبها ففي جبرها أولى، وأمَّا
سجود التلاوة والشكر؛ فإنه لو شُرِع كان الجبر زائِدًا على الأصل، وأمَّا سجود
السهو؛ فلأنه يُفضِي إلى التسلسل... ولا يُشرَع سجود السهو في صلاة خوف"،
انتهى.
- قال الشيخ ابن عثيمين: "صلاة الجنازة لا يُشرَع فيها سجود
السهو؛ لأنها ليست ذات ركوع وسجود، فكيف تجبر بالسجود؟!" انتهى.
المسألة
الرابعة عشرة: إن قامَ مُصِلٍّ إلى ثالثة ليلاً أو
نهارًا وقد نوى ركعتين نفلاً، ماذا يفعل؟
-
الجواب: يُتِمُّها أربعًا ويسجد للسهو في الليل أو النهار، وهو مذهب مالك
والشافعي؛ لما ثَبَتَ من تطوُّعه - صلَّى الله عليْه وسلَّم - في الليل
بأربع"، انتهى.
0 comentarios:
Publicar un comentario