martes, 18 de diciembre de 2012

باب الطهارة

0 comentarios


فضل الطهارة : (المادية والمعنوية)
·        قال الله تعالى " ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم "
·                   قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ
·                   عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال:َ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم:َ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ
·        قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوْ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتْ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ أَوْ نَحْوَ هَذَا وَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنْ الذُّنُوبِ.
·        عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحافظ على الطهور إلا مؤمن
·        قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من توضأ فأتم الوضوء ثم رفع رأسه إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحدة لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء ".
·        عن أبي روح قال : " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه. فقرأ بسورة الروم فتردد فيها ، فلما انصرف قال : إنما يلبس علينا صلاتنا قوم يحضرون الصلاة بغير طهور من شهد الصلاة فليحسن الطهور ".
·        ثنا جرير عن منصور قال قلت لمجاهد سيماهم في وجوههم من اثر السجود اهو اثر السجود في وجه الانسان فقال لا ان احدهم يكون بين عينيه مثل ركبة العنز وهو كما شاء الله يعنى من الشر لكنه الخشوع. وعن سعيد بن جبير قال ندى الطهور وثرى الارض 
·        حدثنا عباد بن العوام عن المنهال أن أبا العالية رأى رجلا يتوضا فلما فرغ قال : اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وقال إن الطهور بالماء حسن ولكنهم المتطهرون من الذنوب.
·        وجاء في الإحياء في الطهارة المعنوية :  في شرح قوله صلى الله عليه وسلم  : (الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ) :
 (تفطن ذوو البصائر بهذه الظواهر، أن أهم الأمور تطهير السرائر، إذ يبعد أن يكون المراد بقوله صلى الله عليه وسلم " الطهور نصف الإيمان " عمارة الظاهر بالتنظيف بإفاضة الماء وإلقائه، وتخريب الباطن وإبقائه مشحوناً بالأخباث والأقذار هيهات هيهات! والطهارة لها أربع مراتب :
المرتبة الأولى: تطهير الظاهر عن الأحداث وعن الأخباث والفضلات .
المرتبة الثانية: تطهير الجوارح عن الجرائم والآثام.
 المرتبة الثالثة: تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة.
 المرتبة الرابعة: تطهير السر عما سوى الله تعالى .وهي طهارة الأنبياء صلوات الله عليهم والصديقين.
        والطهارة في كل رتبة نصف العمل الذي فيها فإن الغاية القصوى في عمل السر أن ينكشف له جلال الله تعالى وعظمته ولن تحل معرفة الله تعالى بالحقيقة في السر ما لم يرتحل ما سوى الله تعالى عنه. ولذلك قال الله عز وجل " قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون " لأنهما لا يجتمعان في قلب " وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه " وأما عمل القلب فالعناية القصوى عمارته بالأخلاق المحمودة والعقائد المشروعة ، ولن يتصف بها ما لم ينظف عن نقائضها من العقائد الفاسدة والرذائل الممقوتة، فتطهيره أحد الشطرين وهو الشطر الأول الذي هو شرط في الثاني،  فكان الطهور شطر الإيمان بهذا المعنى، وكذلك تطهير الجوارح عن المناهي أحد الشطرين وهو الشطر الأول الذي هو شرط في الثاني، فتطهيره أحد الشطرين وهو الشرط الأول وعمارتها بالطاعات الشطر الثاني فهذه مقامات الإيمان ولكل مقام طبقة. ولن ينال العبد الطبقة العالية إلا أن يجاوز الطبقة السافلة . فلا يصل إلى طهارة السر عن الصفات المذمومة وعمارته بالمحمودة ، ما لم يفرغ من طهارة القلب عن الخلق المذموم وعمارته بالخلق المحمود، ولن يصل إلى ذلك من لم يفرغ عن طهارة الجوارح عن المناهي وعمارتها بالطاعات، وكلما عز المطلوب وشرف صعب مسلكه وطال طريقه وكثرت عقباته فلا تظن أن هذا الأمر يدرك وينال بالهوينى...


تعريف الطهارة لغة واصطلاحا:

الطهارة لغة : النظافة والنزاهة .
وفي الاصطلاح : زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها .
المياه وأقسامها:



 القسم الاول من المياه  الماء المطلق :
وحكمه أنه طهور: أي أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره ويندرج تحته من الانواع ما يأتي:
1 - ماء المطر والثلج والبرد لقول الله تعالى: (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به)  وقوله تعالى (وأنزلنا من السماء ماء طهورا)
2 - ماء البحر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطينا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هو الطهور (3) ماؤه، الحل ميتته) رواه الخمسة.
3 - ماء زمزم، لما روي من حديث علي رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ) رواه أحمد.
4 - الماء المتغير بطول المكث، أو بسبب مقره، أو بمخالطة ما لا ينفك عنه غالبا، كالطحلب وورق الشجر، فإن اسم الماء المطلق يتناوله باتفاق العلماء.
القسم الثاني الماء المستعمل
 وهو المنفصل من أعضاء المتوضئ والمغتسل، وحكمه أنه طهور كالماء المطلق، سواء بسواء، اعتبارا بالاصل، حيث كان طهورا، ولم يوجد دليل يخرجه عن طهوريته،
 القسم الثالث: الماء الذي خالطه طاهر: كالصابون والزعفران والدقيق وغيرها من الاشياء التي تنفك عنها غالبا.  وحكمه أنه طهور مادام حافظا لاطلاقه، فإن خرج عن إطلاقه بحيث صار لا يتناوله اسم الماء المطلق كان طاهرا في نفسه، غير مطهر لغيره،
القسم الرابع الماء الذي لاقته النجاسة وله حالتان:
   (الاولى) أن تغير النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه وهو في هذه الحالة لا يجوز التطهر به إجماعا.
   (الثانية) أن يبقي الماء على إطلاقه، بأن لا يتغير أحد أوصافه الثلاثة. وحكمه أنه طاهر مطهر.قل أو كثر،
السؤر:   

ا لسؤر هو: ما بقي في الاناء بعد الشرب زهز نوعان :

·        ما يطهر سؤره : سؤر الادمي: وهو طاهر من المسلم والكافر والجنب والحائض، سؤر ما يؤكل لحمه، سؤر البغل والحمار والسباع وجوارح الطير، سؤر الهرة،
·        ما ينجس سؤره: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب)، وأما سؤر الخنزير فلخبثه وقذارته.

النجاسة:

 النجاسة هي القذارة التي يجب على المسلم أن ينتزه عنها ويغسل ما أصابه منها.
أنواع النجاسات:
1) الميتة: وهي ما مات حتف أنفه: أي من غير تذكية ويستثنى من ذلك:
أ - ميتة السمك والجراد، فإنها طاهرة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان: أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال)
ب - ميتة ما لا دم له سائل كالنمل والنحل ونحوها، فإنها طاهرة إذا وقعت في شئ وماتت فيه لا تنجسه.
ج - عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها وجلدها، وكل ما هو من جنس ذلك طاهر، لان الاصل في هذه كلها الطهارة، ولا دليل على النجاسة.
(2) الدم: سواء كان دما مسفوحا - أي مصبوبا - كالدم الذي يجري من المذبوح، ودم دم حيض، إلا أنه يعفى عن اليسير منه، فعن ابن جريج في قوله تعالى: (أو دما مسفوحا) قال: المسفوح الذي يهراق.
 (3) لحم الخنزير: قال الله تعالى: (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس.
(4، 5، 6) قئ الادمي وبوله ورجيعه: ونجاسة هذه الاشياء متفق عليها، إلا أنه يعفى عن يسير القئ ويخفف في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فيكتفى في تطهيره بالرش، أما إذا أكل الطعام على جهة التغذية فإنه يجب الغسل بلا خلاف.
(7) الودي: وهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول وهو نجس من غير خلاف.
قالت عائشة: وأما الودي فإنه يكون بعد البول فيغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ ولا يغتسل، ورواه ابن المنذر.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: المني والودي والمذي، أما المني ففيه الغسل.
(8) المذي: وهو ماء أبيض لزج يخرج عند التفكير في الجماع أو عند الملاعبة، وقد لا يشعر الانسان بخروجه، ويكون من الرجل والمرأة إلا أنه من المرأة أكثر، وهو نجس باتفاق العلماء، إلا أنه إذا أصاب البدن وجب غسله وإذا أصاب الثوب اكتفي فيه بالرش بالماء، لان هذه نجاسة يشق الاحتراز عنها، لكثرة ما يصيب ثياب الشاب العزب، فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام.
(9) المني: ذهب بعض العلماء إلى القول بنجاسته والظاهر أنه طاهر، ولكن يستحب غسله إذا كان رطبا، وفركه إن كان يابسا.
قالت عائشة رضي الله عنها: (كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا)
(10) بول وروث ما لا يؤكل لحمه: وهما نجسان، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: (هذا رجس) رواه البخاري ، وأما بول وروث ما يؤكل لحمه، فقد ذهب إلى القول بطهارته مالك وأحمد وجماعة من الشافعية.
قال ابن تيمية: لم يذهب أحد من الصحابة إلى القول بنجاسته، بل القول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابة. انتهى.
(11) الجلالة: ورد النهي عن ركوب الجلالة وأكل لحمها وشرب لبنها.
والجلالة: هي التي تأكل العذرة، من الابل والبقر والغنم والدجاج والاوز وغيرها،
(12) الكلب: وهو نجس ويجب غسل ما ولغ فيه سبع مرات، أولاهن بالتراب، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب (2)) رواه مسلم وأحمد وأبو داود والبيهقي: ولو ولغ في إناء فيه طعام جامد ألقي ما أصابه وما حوله، وانتفع بالباقي على طهارته السابقة.
أما شعر الكلب فالاظهر أنه طاهر، ولم تثبت نجاسته.
(13) الخمر: وهي نجسة عند جمهور العلماء، لقول الله تعالى (إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان).
تطهير البدن والثوب:
الثوب والبدن إذا أصابتهما نجاسة يجب غسلهما بالماء حتى تزول عنهما إن كانت مرئية كالدم، فإن بقي بعد الغسل أثر يشق زواله فهو معفو عنه،
فإن لم تكن مرئية كالبول فإنه يكتفى بغسله ولو مرة واحدة، فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: (إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع به؟ فقال: (تحته) ثم تقرضه بالماء، ثم تنضحه  ثم تصلي فيه) متفق عليه.
تطهير الارض:
 تطهر الارض إذا أصابتها نجاسة بصب الماء عليها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين) رواه الجماعة إلا مسلما.
تطهير السمن ونحوه :
عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم (سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: ألقوها، وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم) رواه البخاري.
   *  نقل ابن عبد البر الاتفاق على أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حولها منه، إذا تحقق أن شيئا من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه.
تطهير النعل
 يطهر النعل المتنجس والخف بالدلك بالارض إذا ذهب أثر النجاسة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الاذى فإن التراب له طهور) رواه أبو داود.

فوائد تكثر الحاجة إليها:


 1 - حبل الغسيل ينشر عليه الثوب النجس ثم تجففه الشمس أو الريح، لا بأس بنشر الثوب الطاهر عليه بعد ذلك.
2 - لو سقط شئ على المرء لا يدري هل هو ماء أو بول لا يجب عليه أن يسأل، فلو سأل لم يجب على المسئول أن يجيبه ولو علم أنه نجس، ولا يجب عليه غسل ذلك.
3 - إذا أصاب الرجل أو الذيل بالليل شئ رطب.
لا يعلم ما هو، لا يجب عليه أن يشمه ويتعرف ما هو، لما روى: أن عمر رضي الله عنه مر يوما، فسقط عليه شئ من ميزاب، ومعه صاحب له فقال: يا صحب الميزاب ماؤك طاهرا أو نجس فقال عمر: يا صاحب الميزاب لا تخبرنا، ومضى.
4 - لا يجب غسل ما أصابه طين الشوارع. قال كميل بن زياد: رأيت عليا رضي الله عنه يخوض طين المطر، ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه.
5 - إذا انصرف الرجل من صلاة رأى على ثوبه أو بدنه نجاسة لم يكن عالما بها، أو كان يعلمها ولكنه نسيها أو لم ينسها ولكنه عجز عن إزالتها فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، لقوله تعالى: (ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به).
6 - من خفي عليه موضع النجاسة من الثوب وجب عليه غسله كله، لانه لا سبيل إلى العلم بتيقن الطهارة إلا بغسله جميعه، فهو من باب (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب).
قضاء الحاجة:

 لقاضي الحاجة آداب تتلخص فيما يلي:
1- أن لا يستصحب ما فيه اسم الله إلا إن خيف عليه.
الضياع أو كان حرزا، لحديث أنس رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما نقشه محمد رسول الله، فكان إذا دخل الخلاء وضعه، رواه الاربعة.
2 - البعد والاستار عن الناس لا سيما عند الغائط، لئلا يسمع له صوت أو تشم له رائحة
3 - الجهر بالتسمية والاستعاذة عند الدخول في البنيان وعند تشمير الثياب في الفضاء.
لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: (بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث (3) والخبائث) رواه الجماعة.
4- أن يكف عن الكلام مطلقا، سواء كان ذكرا أو غيره، فلا يرد سلاما ولا يجيب مؤذنا إلا لما لا بد منه، كإرشاد أعمى يخشى عليه من التردي، فإن عطس أثناء ذلك حمد الله في نفسه ولا يحرك به لسانه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما (أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه) رواه الجماعة إلا البخاري،
5 - أن يعظم القبلة فلا يستقبلها ولا يستدبرها.
أو يقال في الجمع بين الاحاديث المتضاربة في الباب : إن التحريم في الصحراء والاباحة في البنيان.
6- أن يتقي الجحر لئلا يكون فيه شئ يؤذيه من الهوام، لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر، قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: إنها مساكن الجن)
7- أن يتجنب ظل الناس وطريقهم ومتحدثهم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اتقوا اللاعنين (4)!) قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: (الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلتهم) رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
8- أن لا يبول في مستحمه، ولا في الماء الراد أو الجاري، لحديث عبد لله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه) رواه الخمسة.
9- أن لا يبول قائما، لمنافاته الوقار ومحاسن العادات ولانه قد يتطاير عليه رشاشة، فإذا أمن من الرشاش جاز.
قالت عائشة رضي الله عنها: (من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا) رواه الخمسة إلا أبا داود.
10 - أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة وجوبا بالحجر وما في معناه من كل جامد طاهر قالع للنجاسة ليس له حرمة أو يزيلها بالماء فقط، أو بهما معا، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب (2) بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه)
11- أن لا يستنجي بيمينه تنزيها لها عن مباشرة الاقذاروعن فحصة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لاكله وشربه وثيابه وأخذه وعطائه، وشماله لما سوى ذلك)، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان والحاكم والبيهقي.
12- أن ينضح فرجه وسراويله بالماء إذا بال ليدفع عن نفسه الوسوسة، فمتى وجد بللا قال: هذا أثر النضح، لحديث الحكم بن سفيان، أو سفيان بن الحكم رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بال توضأ وينتضح).
13- أن يقدم رجله اليسرى في الدخول، فإذا خرج فليقدم رجله اليمنى ثم ليقل: غفرانك.

0 comentarios:

Publicar un comentario