martes, 20 de agosto de 2013

زكاة الفطر وأحكامها

0 comentarios
زكاة الفطر  وأحكامها

حكمها    :
زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى ، و الحر والعبد ؛

  -  لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " أخرجه البخاري .
  حكمة زكاة الفطر
-         ما جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين . من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " أخرجه أبوداود وابن ماجة بسند حسن .

وَفِيهَا الاتِّصَافُ بِخُلقِ الكَرَمِ وَحُبِّ المُوَاسَاةِ، وَفِيهَا تَطهِيرُ الصَّائِمِ مِمَّا يَحصُلُ فِي صِيَامِهِ، مِن نَقصٍ وَلَغوٍ وَإثْمٍ، وَفِيهَا إظهَارُ شُكرِ نِعمَةِ اللهِ لإتْمَامِ صِيَامِ شَهرِ رَمَضَانَ وَقِيَامِهِ وَفِعلِ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الأعمَالِ الصَّالِحَةِ فِيهِ.
على من تجب :
 تجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، فيخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد.

·        و الأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا ؛ لأنهم هم المخاطبون بها :

 -  حتى الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا يخرج عليها  ...

           -  والزوجة التي عقد عليها ولم يدخل بها، فالجواب: أنه لا يجب عليه ذلك إلا إذا مكنته من نفسها ودعته للدخول بها فحينئذ تلزمه نفقتها وزكاة فطرها ...

    ففي المدونة للإمام مالك:  وقال لي مالك: كل من كان ولده جارية فعلى أبيها صدقة الفطر فيها حتى تنكح، فإذا نكحت فلا صدقة عليه فيها، قال: والنكاح عند مالك الدخول إلا أن يدعى الزوج إلى الدخول بها فلا يفعل فتلزمه النفقة، فإذا لزم الزوج النفقة صارت صدقة الفطر في هذه الجارية على الزوج.انتهى.
·        أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه ؛ لعدم الدليل . وما روي عن عثمان رضي الله عنه ، وأنه " كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل " فإسناده ضعيف .

جنس الواجب فيها
طعام الآدميين ؛ من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم .
  - قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : " كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب و الأقط والتمر " أخرجه البخاري .

مقدارها
صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق . 

والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابط ما يكال ، بمكيال أهل المدينة...

- كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة " أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح .


و الصاع النبوي يساوي : (3280 مللتر ) ثلاث لترات و مائتان وثمانون مللتر تقريباً .

حكم إخراج قيمتها :

   إذا نظرنا للمسألة المبحوث فيها على هذا الأساس المذكور، رأينا أن أبا حنيفة وأصحابه والحسن البصري، وسفيان الثوري، وخامس الراشدين عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - أجازوا إخراج القيمة في الزكاة، ومنها زكاة الفطر،وهو قول الأشهب وابن القاسم عند المالكية.

    -  قال النووي: وهو الظاهر من مذهب البخاري في صحيحه.

          *  قال ابن رشيد: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل .

ولهم في ذلك أدلة اعتمدوا عليها، واعتبارات استندوا إليها، كما أن المانعين لإخراج القيمة لهم أيضًا أدلة واعتبارات مخالفة.
- وقد فصل القول في ذلك القرضاوي في موضعه من كتاب: "فقه الزكاة " فصل: إخراج القيمة من باب طريقة أداء الزكاة.
- وجوهر الخلاف إنما هو بين مدرستين: المدرسة التي تراعي في اجتهادها المقاصد الكلية للشريعة، ولا تهمل النصوص الجزئية، والمدرسة التي لا تنظر إلا إلى النصوص الجزئية وحدها.

وقت إخراجها

·        يجب إخراجها بغروب شمس آخر يوم من رمضان، إلى ما قبل صلاة العيد. فمن أخَّرها بعد صلاة العيد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "مَن أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومَن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات"، أي ليس لها ثواب صدقة الفطر ...  إذا أخَّرها عن وقتها ...

·        ويجوز قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون .
 -  فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع : " و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين "  أخرجه البخاري
·        وأجاز الإمام الشافعي، أن تُخرج من أول رمضان، وأجاز الحنابلة أن تخرج من منتصف رمضان، وفي هذا تيسير على الناس، وتوسعة عليهم.

·        و آخر وقت إخراجها صلاة العيد ، كما سبق في حديث ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم .

المستحقون لزكاة الفطر
 * جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 23 / 344  : اختلف الفقهاء فيمن تصرف إليه زكاة الفطر على ثلاثة آراءٍ :
     - ذهب الجمهور إلى جواز قسمتها على الأصناف الثّمانية الّتي تصرف فيها زكاة المال
     - وذهب المالكيّة - وهي رواية عن أحمد واختارها ابن تيميّة - إلى تخصيص صرفها بالفقراء والمساكين
     - وذهب الشّافعيّة إلى وجوب قسمتها على الأصناف الثّمانية ، أو من وُجد منهم" انتهى .

          تنبيه : من الخطأ دفعها لغير الفقراء و المساكين ، كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم و إن كانوا لا يستحقونها ، أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر ؛ هل هي من أهل الزكاة أو لا ؟ . 
والعبرة في فقر من يأخذها حالته الظاهرة ، ولو كان في الباطن غنياً ، وينبغي لدافعها أن يتحرى الفقراء الطيبين بقدر الاستطاعة ، وإن ظهر أن آخذها غني فيما بعد فلا يضر ذلك دافعها ، بل هي مجزئة والحمد لله 

·        وزكاة المال ، والفطر إذا كانت في الأقارب الذين يستحقونهما فهي أفضل من أن تكون في غيرهم من المستحقين ، وتكون هنا زكاة وصلة ، ولكن ذلك مشروط بكون هذا القريب ممن لا تجب نفقته على المزكِّي .
** ولا ينبغي للمسلمين ترك أقاربهم حتى يقارب شهر رمضان على الانتهاء فيتفقد أحدهم قريبه بصاعٍ من طعام يدفعه له ، بل الواجب على المسلمين عموماً تفقد أحوال المحتاجين والفقراء **

مكان دفعها :
·        ذكر العلماء رحمهم الله أن زكاة الفطر متعلقة بالبدن لا بالمال ، فتخرج في المكان الموجود فيه الشخص ليلة العيد .
·        و يجوز نقلها إلى بلد آخر على القول الراجح ؛ لأن الأصل هو الجواز ، و لم يثبت دليل صريح في تحريم نقلها . 
يقول آخذ الزكاة
ما ورد، كأن يقول: اللهم بارك فيه وفي ماله

  - وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: ((اللهم صلِّ عليهم فأتاه أبو أوفى بصدقته، فقال: ((اللهم صلِّ على آل أبي أوفى...

0 comentarios:

Publicar un comentario