martes, 16 de abril de 2013

أحكام صلاة الجماعة

0 comentarios

حكم صلاة الجماعة:
صلاة الجماعة إما سنة مؤكدة أو فرض.
·        فقال الحنفية والمالكية: الجماعة في الفرائض غير الجمعة سنة مؤكدة، للرجال العاقلين القادرين عليها من غير حرج، فلا تجب على النساء والصبيان والمجانين والعبيد والمقعد والمريض والشيخ الهرم ومقطوع اليد والرجل من خلاف.
·        وكونها سنة؛ لأن ظاهر الحديث السابق «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة، أو بسبع وعشرين درجة» يدل على أن الصلاة في الجماعات من جنس المندوب إليه، وكأنها كمال زائد على الصلاة الواجبة،
فكأنه قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة أكمل من صلاة المنفرد، والكمال إنما هو شيء زائد على الإجزاء. ويؤكده ما روي من حديث آخر: «الجماعة من سنن الهدى، لا يتخلف عنها إلا منافق» .

)      الزحيلي: وهذا الرأي ليسره أولى من غيره، خصوصاً في وقتنا الحاضر، حيث ازدحمت الأشغال والارتباط بمواعيد عمل معينة، فإن تيسر لواحد المشاركة في الجماعة، وجب تحقيقاً لشعائر الإسلام.

- وقال الشافعية في الأصح المنصوص  :
الجماعة فرض كفاية، لرجال أحرار مقيمين، لا عراة، في أداء مكتوبة، بحيث يظهر الشعار أي شعار الجماعة بإقامتها، في كل بلد صغير أو كبير. فإن امتنعوا كلُّهم من إقامتها قوتلوا (أي قاتلهم الإمام أو نائبه دون آحاد الناس)، ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال في الأصح.
-  بدليل قوله صلّى الله عليه وسلم : «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان  ، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية» .

- وقال الحنابلة  : الجماعة واجبة وجوب عين، للآية السابقة: {وإذا كنت فيهم..} [النساء:102/4] ويؤكده قوله تعالى: {واركعوا مع الراكعين} [البقرة:43/2].

- وحديث أبي هريرة: «أثقل صلاة على المنافقين: صلاة العشاء وصلاة الفجر...»
- وحديث الأعمى المشهور: وهو «أن رجلاً أعمى، قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد!! فسأل النبي صلّى الله عليه وسلم أن يرخص له، فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولَّى دعاه، فقال: هل تسمع النداء؟ فقال: نعم، قال: فأجب»
- وحديث ابن مسعود السابق: «لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق..»
  -وحديث جابر وأبي هريرة: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» .

ويعضد وجوب الجماعة: أن الشارع شرعها حال الخوف على صفة لا تجوز إلا في الأمن، وأباح الجمع لأجل المطر، وليس ذلك إلا محافظة على الجماعة، ولو كانت سنة لما جاز ذلك.
لكن ليست الجماعة شرطاً لصحة الصلاة، كما نص الإمام أحمد.

بكم تنعقد صلاة الجماعة :
·        أقل الجماعة اثنان: إمام ومأموم ولو مع صبي عند الشافعية والحنفية أو امرأة ذات محرم عند الخلوة؛
 - لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي r يصلي من الليل، فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره، فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه((([1]).

-   وعن مالك بن الحويرث t أنه قال: أتى رجلان النبي r يريدان السفر، فقال النبي r: ((إذا أنتما خرجتما فأذِّنا، ثم أقيما، ثم ليؤمَّكما أكبرُكما))([2]
- ولحديث أنس t أن النبي r دخل على أنس، وأمه، وأم حرام خالة أنس، فقال النبي r: ((قوموا فلأصلي بكم)) في غير وقت صلاة،  فصلى بهم، وجعل أنساً عن يمينه، وأقام المرأة خلفهم([3]).

*  ومما يدل على صحة الجماعة وانعقادها برجل وامرأة

-  حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي r أنه قال: ((إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات))([4]).

·  والصواب صحة مصافة الصبي وإمامته في الفرض والنفل؛ لعموم الأدلة،
 -  ومن أصرحها حديث عمرو بن سلمة t قال أبي: جئتكم من عند النبي r حقّاً فقال: ((صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذِن أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنا)). فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنًا مني؛ لما كنتُ أتلقَّى من الركبان، فقدموني بين أيديهم، وأنا ابن ستٍّ أو سبْعِ سنين([5]).

   * قال الوزير ابن هبيرة - رحمه الله-: ((وأجمعوا على أن أقل الجمع الذي تنعقد به صلاة الجماعة في الفرض غير الجمعة اثنان: إمام ومأموم قائم عن يمينه))([6]).
* ولا تنعقد الجماعة مع صبي مميز عند المالكية والحنابلة ؛ لكن عند الحنابلة في فرض لانفل فتصح به؛ لأن الصبي لا يصلح إماماً في الفرض، ويصح أن يؤم صغيراً في نفل؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلم أمَّ ابن عباس، وهو صبي في التهجد.
وقد رتب الفقهاء أفضلية المساجد التي تقام فيها الجماعة:
 -  فقال الحنابلة  : إن كان البلد ثغراً؛ وهو المكان المخوف، فالأفضل لأهله الاجتماع في مسجد واحد؛ لأنه أعلى للكلمة، وأوقع للهيبة...

·   ثم المسجد العتيق؛ لأن الطاعة فيه أسبق.
·    ثم ما كان أكثر جماعة، لقوله صلّى الله عليه وسلم : «صلاة الرجل مع الرجل أولى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أولى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله » (1) .
·   ثم المسجد الأبعد أفضل من الصلاة في الأقرب، لقوله صلّى الله عليه وسلم : «إن أعظم الناس في الصلاة أجراً أبعدهم فأبعدهم ممشى» ولكثرة حسناته بكثرة خطاه.
وفضيلة أول الوقت أفضل من انتظار كثرة الجمع...
وقال الشافعية : الجماعة للرجال في المساجد أفضل إلا إذا كانت الجماعة في البيت أكثر. وما كثرت جماعته أفضل، إلا إذا تعطل عن الجماعة مسجد قريب، فالجماعة القليلة أفضل.
وقال المالكية  : لا نزاع في أن الصلاة مع العلماء والصلحاء والكثير من أهل الخير أفضل من غيرها، لشمول الدعاء وسرعة الإجابة وكثرة الرحمة وقبول الشفاعة.
بم تدرك الجماعة :
تدرك الجماعة بإدراك ركعة، ولا يُعتدُّ بركعة لا يُدْرك ركوعها؛
- لحديث أبي هريرة t أن رسول الله r قال: ((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة))([7]
·    وإذا أدرك الركوع قبل أن يقيم الإمام صلبه من ركوعه فقد أدرك الركعة([8]

-  لحديث أبي بكرة t أنه انتهى إلى النبي r وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي r، فقال: ((زادك الله حرصاً ولا تَعُدْ ([9]). وزاد أبو داود فيه: ((فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف))([10]).

وهذا مذهب جمهور الأئمة من السلف والخلف: أن من أدرك الإمام راكعاً فكبر وركع وأمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة، ومن لم يدرك ذلك فقد فاتته الركعة فلا يُعتد بها، وهذا مذهب الإمام مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد، وروي ذلك عن علي، وابن مسعود، وزيد، وابن عمر y([11]).

بم يدرك ثوابها ؟

الثواب الأكمل يحصل لمن أدرك الصلاة مع الإمام من أولها إلى آخرها، فإن إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام فضيلة، 
      - لحديث رواه الترمذي عن أنس: أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: «من صلى لله أربعين يوماً في جماعة، يدرك التكبيرة الأولى، كتب له براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق» (1) ،
وروي: «لكل شيء صفوة، وصفوة الصلاة: التكبيرة الأولى، فحافظوا عليها»
·        والصحيح عند الشافعية: إدراك فضيلة الجماعة ما لم يسلِّم الإمام، وإن لم يقعد معه، بأن انتهى سلامه عقب تحرّمه، وإن بدأ بالسلام قبله، لإدراكه ركناً معه، لكنه دون فضل من يدركها من أولها. واستثنوا صلاة الجمعة فإن جماعتها لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة مع الإمام.
·        وقال الحنابلة والحنفية  : من كبر قبل سلام الإمام التسليمة الأولى، أدرك الجماعة، ولو لم يجلس معه؛ لأنه أدرك جزءاً من صلاة الإمام، فأشبه ما لو أدرك ركعة.
·        وقال المالكية  : إنما يحصل فضل الجماعة الوارد به الخبر المتضمن كون ثوابها بخمس أو بسبع وعشرين درجة، بإدراك ركعة كاملة يدركها مع الإمام، بأن يمكّن يديه من ركبتيه أو مما قاربهما قبل رفع الإمام وإن لم يطمئن إلا بعد رفعه. أما مدرك ما دون الركعة فلا يحصل له فضل الجماعة، وإن كان مأموراً بالدخول مع الإمام، وأنه مأجور بلا نزاع.
والخلاصة: تدرك صلاة الجماعة عند الجمهور بالتحريمة، وبركعة عند المالكية.

أجر الجماعة لمن حبسه عذر شرعي :
أما من تأخر عن صلاة الجماعة لعذر وهو من المحافظين دائماً على صلاة الجماعة، ثم جاء وأدرك جزءاً من الصلاة أقل من ركعة فقد فاتته صلاة الجماعة، لكن له أجر وفضل الجماعة لحسن نيته ولعذره؛
 - لحديث أبي هريرة t قال: قال النبي r: ((من توضأ فأحسن الوضوء، ثم راح فوجد الناس قد صلوا، أعطاه الله U مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئاً))([12]
-  ولحديث أبي موسى t قال: قال رسول الله r: ((إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً))([13]).

- ولحديث أنس بن مالك t عن النبي r قال في غزوة تبوك: ((إن أقواماً بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعباً ولا وادياً إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر)). وفي لفظ: أن رسول الله r رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال: ((إن بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً، ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم)) قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: ((وهم بالمدينة، حبسهم العذر))([14]).
فدلَّ ذلك على أن من حبسه عذر شرعي يكون له أجر من عمل العمل على الوجه الشرعي([15]).
الأعذار المبيحة  في ترك الجماعة :
v    يعذر في ترك الجماعة بأشياء، هي على النحو الآتي:
     * الخوف أو المرض؛
- لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي r أنه قال: ((من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر))([16]).
* المطر، أو الدحض([17]
 لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: ((إذا قلت أشهد أن محمداً رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا، فقال: فعله من هو خير مني...))([18]).
* الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة؛
-  لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه أذَّن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: ألا صلوا في رحالكم([19]) ثم قال: كان رسول الله r يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر، يقول: ((ألا صلوا في الرحال)) وفي لفظ للبخاري: ((أن رسول الله r كان يأمر مؤذناً يؤذن، ثم يقول على إثره: ((ألا صلوا في الرحال)) في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر))، وفي لفظ لمسلم: ((أن ابن عمر نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر، فقال في آخر ندائه: ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول الله r كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة، أو ذات مطر في السفر أن يقول: ((ألا صلوا في رحالكم))([20]).

* حضور الطعام ونفسه تتوق إليه؛
- لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي r: ((إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه، وإن أقيمت الصلاة))([21])؛ ولحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي r أنه قال: ((إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء))([22]).
* مدافعة الأخبثين [البول والغائط]؛
- لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: إني سمعت رسول الله r يقول: ((لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان))([23]).
وعن أبي الدرداء t قال: ((من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ))([24]).
* يكون له قريب يخاف موته ولا يحضره؛
- لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه ذكر له أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل - وكان بدريّاً- مرض في يوم جمعة فركب إليه بعد أن تعالى النهار، واقتربت الجمعة وترك الجمعة([25]).
هل ينال أجر الجماعة من صلى في بيته أم لا بد من المسجد؟ :
أولاً : اختلف أهل العلم رحمهم الله في وجوب صلاة الجماعة في المسجد ، على قولين – وهما روايتان في مذهب أحمد - : 
  القول الأول : أن صلاة الجماعة واجبة في المسجد وبذلك لا ينال أجر الجماعة الا من صلاها في المسجد  .
 
  القول الثاني : أن صلاة الجماعة لا تجب في المسجد ، فلو صلى في بيته جماعة تصح ولا إثم عليه..
 
-  قال المرداوي رحمه الله : " وله فعلها – أي : صلاة الجماعة - في بيته في أصح الروايتين ..... ، والرواية الثانية : ليس له فعلها في بيته " انتهى من " الإنصاف " ( 2 / 214 ) .
  * استدل أصحاب القول الأول القائلون بوجوب صلاة الجماعة في المسجد بأدلة :
الدليل الأول : 
 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ ) رواه البخاري (644) .
**وجه الدلالة : أن النبي صلى الله عليه هم بتحريق بيوت المتخلفين ، ولم يستفصل هل صلوا في بيوتهم جماعة أم لا ؟ .
الدليل الثاني :
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : " أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ ، فَرَخَّصَ لَهُ ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ ، فَقَالَ : ( هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ ، قَالَ نَعَمْ . قَالَ فَأَجِبْ ) رواه مسلم (653) .
  ** وجه الدلالة : لو كانت صلاة الجماعة تجوز في كل مكان ؛ لأذن عليه الصلاة والسلام للأعمى بالصلاة في بيته جماعة مع أهله ؛ لأنه عليه الصلاة السلام ما خير بين أمرين ، إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً .
قال ابن المنذر رحمه الله : " فإذا كان الأعمى لا رخصة له ، فالبصير أولى أن لا تكون له رخصة " انتهى من " الأوسط " ( 4 / 134 ) .
الدليل الثالث :
 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ( مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ ، فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدَى ، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى ، وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ ) رواه مسلم (654).
 
ومعنى ( حيث ينادى بهن ) أي : في المساجد .
- وفي لفظ آخر عند مسلم (654) " وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى ، وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِيهِ " .
 
** وجه الدلالة :أنه جعل التخلف عن الجماعة في المسجد من علامات المنافقين .
الدليل الرابع :
 
- عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ ) رواه ابن ماجه (793) ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في " صحيح ابن ماجه " .
   * واستدل أصحاب القول الثاني القائلون بعدم وجوب الصلاة في المسجد : 
الدليل الأول : 
- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( وجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ) رواه البخاري (335) .
 
قالوا : فهذا يدل على أن أي بقعة صلى فيها العبد ، فصلاته مقبولة سواء كانت المسجد أو غيرها .
الدليل الثاني :
 
- عن عائشة رضي الله عنها قالت : " صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ ، وَهُوَ شَاكٍ فَصَلَّى جَالِسًا ، وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا ) رواه البخاري (688) .
** وجه الدلالة : لو كانت الجماعة واجبة في المسجد لما أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة خلفه في بيته ، أو لأمرهم بإعادة الصلاة في المسجد .
- قال ابن رجب رحمه الله : " وفيه : أن المريض يصلي بمن دخل عليه للعيادة جماعة ؛ لتحصيل فضل الجماعة .
 وقد يستدل بذلك على أن شهود المسجد للجماعة غير واجب على الأعيان ، كما هو رواية عن أحمد ؛ فإنه لم يأمرهم بإعادة صلاتهم في المسجد ، بل اكتفى منهم بصلاتهم معه في مشربته " انتهى من " فتح الباري لابن رجب " (2 / 241
الدليل الثالث :
 
- عن عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال
: " كُنْتُ أُصَلِّي لِقَوْمِي بَنِي سَالِمٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : إِنِّي أَنْكَرْتُ بَصَرِي ، وَإِنَّ السُّيُولَ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي ، فَلَوَدِدْتُ أَنَّكَ جِئْتَ فَصَلَّيْتَ فِي بَيْتِي مَكَانًا حَتَّى أَتَّخِذَهُ مَسْجِدًا ، فَقَالَ : ( أَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ) " . رواه البخاري (840) .
الدليل الرابع :
 
- عن يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال : ( شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّتَهُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ ، قَالَ : فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَانْحَرَفَ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي أُخْرَى الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ ، فَقَالَ : ( عَلَيَّ بِهِمَا فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا ، فَقَالَ : مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا ) ، فَقَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا ، قَالَ : ( فَلَا تَفْعَلَا ، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ ) رواه الترمذي (219) ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في " سنن الترمذي " .
** وجه الدلالة : أنهما تركا جماعة المسجد لجماعة الرحل ، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهما ذلك .
هل صلاة الجماعة تضّعف وإن كانت في غير المسجد؟
استدل القائلون بأن صلاة الجماعة تضعف سواء كانت في المسجد أو في غيره بأدلة منها:
أولاَ: عن قباث بن أشيم الليثي -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «صلاة رجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة أربعة تترى و صلاة أربعة يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة ثمانية تترى و صلاة ثمانية يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة مائة تترى»
الشاهد من الحديث: أنه لم يقيد الفضل بالصلاة في المسجد بل جاءت مطلقة في أي مكان،ويشهد لهذا الفهم حديث تضعيف الصلاة في الفلاة
  - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الصلاة في جماعة تعدل خمسا وعشرين صلاة فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة»(6), إذ لو كان من شرط التضعيف المسجد لما ضعفت في الفلاة.

- والحديث الوارد في فضل صلاة الجماعة يشمل الجماعة في المسجد وفي غيره؛ إذ النص:«صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»، فصلاة الجماعة في غير المسجد لها فضلها، إلا أن الجماعة إذا أديت في المسجد كان ذلك مدعاة لمزيد من الأجر من حيث التطهر في البيت والمشي إلى المسجد، فلا يرفع قدمه إلا رفع درجة ولا حط قدمه إلا حطت عنه خطيئة، والاعتكاف في المسجد وانتظار الصلاة، ودعاء الملائكة بالمغفرة والرحمة لمن يكون في انتظار الصلاة، كل هذا وغيره يزداد به أجر صلاة الجماعة في المسجد.

- فالمقصود من قوله -صلى الله عليه وسلم-: «صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه» أي صلاته في بيته وفي سوقه منفردا لا جماعة
 * وغلى هذا الفهم ذهب الإمام النووي وابن حجر -رحمهما الله تعالى- حيث قال النووي في (شرح صحيح مسلم) في قوله -صلى الله عليه وسلم-: «صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته، وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة» المراد صلاته في بيته وسوقه منفردا هذا هو الصواب، وقيل فيه غير هذا، وهو قول باطل نبهت عليه لئلا يغتر به.(8)

حضور النساء إلى المساجد:
أما حضور النساء إلى المساجد: فيجوز للعجوز، ويكره للشابة خوفاً من الفتنة والأولى للمرأة مطلقاً الصلاة في بيتها، وتتلخص آراء الفقهاء فيما يأتي:
     - قال ابن رشد: تحقيق القول في هذه المسألة عندي: أن النساء أربع:
أ ـ عجوز انقطعت حاجة الرجال منها: فهذه كالرجل، فتخرج للمسجد للفرض، ولمجالس الذكر والعلم، وتخرج للصحراء للعيدين والاستسقاء ولجنازة أهلها وأقاربها ولقضاء حوائجها.
ب ـ ومتجالة لم تنقطع حاجة الرجال منها بالجملة: فهذه تخرج للمسجد للفرائض ومجالس العلم والذكر، ولا تكثر التردد في قضاء حوائجها، فيكره لها ذلك. وكلام العلامة خليل: أن هذه كالأولى.
جـ ـ وشابة غير فارهة في الشباب والنجابة: تخرج للمسجد لصلاة الفرض جماعة، وفي جنازة أهلها وأقاربها، ولا تخرج لعيد ولا استسقاء ولا لمجالس ذكر أو علم.
د ـ وشابة فارهة في الشباب والنجابة: فهذه لها الاختيار، فلها ألا تخرج أصلاً
\
والخلاصة عند الشافعية والحنابلة: لاتخرج المرأة الجميلة للمساجد، وتخرج العجوز
حكم الجماعة الثانية بعد الجماعة الراتبة :
·        وقال المالكية  : يكره تكرار الجماعة في مسجد له إمام راتب، وكذلك يكره إقامة الجماعة قبل الإمام الراتب، ويحرم إقامة جماعة مع جماعة الإمام الراتب.
ولا يكره تكرار الجماعة في المساجد التي ليس لها إمام راتب.
·        وقال الشافعية  : يكره إقامة الجماعة في مسجد بغير إذن من الإمام الراتب مطلقاً قبله أو بعده أو معه، ولا يكره تكرار الجماعة في المسجد المطروق في ممر الناس، أو في السوق، أو فيما ليس له إمام راتب، أو له وضاق المسجد عن الجميع، أو خيف خروج الوقت؛ لأنه لا يحمل التكرار على المكيدة.

·        وقال الحنابلة: يحرم إقامة جماعة في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه، لأنه بمنزلة صاحب البيت، وهو أحق بها،     لقوله صلّى الله عليه وسلم : «لا يؤمَّنَّ الرجل الرجل في بيته إلا بإذنه»
-         وكذلك يحرم إقامة جماعة أخرى أثناء صلاة الإمام الراتب، ولا تصح الصلاة في كلتا الحالتين.
-          وعلى هذا فلا يحرم ولا تكره الجماعة بإذن الإمام الراتب؛ لأنه مع الإذن يكون المأذون نائباً عن الراتب-
-          ولا تحرم ولا تكره أيضاً إذا تأخر الإمام الراتب لعذر، أو ظن عدم حضوره، أو ظن حضوره ولم يكن يكره أن يصلي غيره في حال غيبته.

-         ويكره للإمام إعادة الصلاة مرتين، بأن يؤم بالناس مرتين في صلاة واحدة، بأن ينوي بالثانية عن فائتة أو غيرها، وبالأولى فرض الوقت. والأئمة متفقون على أنه بدعة مكروهة.

·        والراجح عامة : صلاة الجماعة الثانية مشروعة لمن فاتته صلاة الجماعة الأولى مع الإمام في المسجد
- لحديث أبي سعيد t أن رسول الله r أبصر رجلاً يصلي وحده، فقال: ((ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟))([26]). والحديث يدل على مشروعية الدخول مع من دخل في الصلاة منفرداً، وإن كان الداخل قد صلى في جماعة([27]).
     * قال الترمذي -رحمه الله-: ((وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي r، وغيرهم من التابعين. قالوا: لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صُلِّيَ فيه جماعة، وبه يقول أحمد وإسحاق))([28]).
   
 وهذا هو الصواب؛ لعموم الأدلة الدالة على أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة؛
   
 - ولحديث أبيّ بن كعب  t وفيه: ((وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى))([29]).

ومن قال: إن فضل الجماعة يختص بالجماعة الأولى فعليه الدليل المخصص، ومجرد الرأي ليس بحجة([30])، وقد ثبت عن أنس t أنه جاء ذات يوم والناس قد صلوا، فجمع أصحابه فصلى بهم جماعة([31]). والمقصود أن الجماعة الثانية
مشروعة لمن فاتته الجماعة الأولى، وهذا هو الأصل ولا يخرج منه إلا بدليل([32])، والله الموفق سبحانه وتعالى.

)      وتكرار الجماعة في المسجد الواحد له صور، منها:

- الصورة الأولى: أن يكون إعادة الجماعة أمراً راتباً، بأن يكون في المسجد جماعتان دائماً: الجماعة الأولى، والجماعة  الثانية، أو أكثر، فهذا بدعة.

- الصورة الثانية: أن يكون إعادة الجماعة أمراً عارضاً، والإمام الراتب هو الذي يصلي بالمسجد، لكن أحياناً يتخلف رجلان، أو ثلاثة،أو أكثر لعذر، فهذا هو محل الخلاف، فمن العلماء من يقول: لا تعاد الجماعة، بل يصلون فرادى، ومنهم من قال: بل تعاد، وهذا هو الصواب وهو الصحيح، وهو مذهب الحنابلة، للأدلة المذكورة في متن هذه الرسالة.

- الصورة الثالثة: أن يكون المسجد في طريق الناس، أو سوقهم، فيأتي الرجلان والثلاثة يصلون ثم يخرجون، ثم يأتي غيرهم فيصلون فلا تكره الإعادة في هذا المسجد أيضاً،
   *  قال الإمام النووي في المجموع، 4/222: ((إذا لم يكن للمسجد إمام راتب فلا كراهة في الجماعة الثانية بالإجماع)).
من صلى ثم أدرك الجماعة ما يفعل؟
من صلى ثم أدرك جماعة أعادها معهم نافلة؛

 - لحديث أبي ذر t قال: قال لي رسول الله r: ((كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخِّرون الصلاة عن وقتها، أو يميتون الصلاة عن وقتها؟)) قال: قلت فما تأمرني؟ قال: ((صلِّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلِّ فإنها لك نافلة [ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي]))([33]

- ولحديث يزيد بن الأسود، وفيه: ((...إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلِّيا معهم فإنها لكما نافلة)).      

-  ولحديث محجن،وفيه فقال رسول الله r:((ما منعك أن تصلي ألست برجل مسلم؟)) قال:بلى ولكني كنت قد صليت في أهلي،فقال رسول الله r:((إذا جئت فصلِّ مع الناس وإن كنت قد صليت))([34])

·        وقال المالكية : من صلى في جماعة لم يعد في أخرى إلا إذا دخل أحد المساجد الثلاثة فيندب له الإعادة. ومن صلى منفرداً جازت له الإعادة في جماعة: اثنين فأكثر، لا مع واحد، إلا إذا كان إماماً راتباً بمسجد، فيعيد معه؛ لأن الراتب كالجماعة
-          ويعيد كل الصلوات غير المغرب، والعشاء بعد الوتر، فتحرم إعادتها لتحصيل فضل الجماعة، أما المغرب فلا تعاد؛ لأنها تصير مع الأول شفعاً؛ لأن المعادة في حكم النفل، والعشاء تعاد قبل الوتر، ولا تعاد بعده؛ لأنه إن أعاد الوتر يلزم مخالفة قوله صلّى الله عليه وسلم : «لا وتران في ليلة» ، وإن لم يعد، لزم مخالفة: «اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتراً» .
ولكل منفرد إعادة الصلاة إلا من صلى منفرداً في أحد المساجد الثلاثة، فلا يندب له إعادتها جماعة خارجها، ويندب إعادتها جماعة فيها.
ويعيد إذا كان مأموماً، ولا يصح أن يكون إماماً ، كما قال الحنفية. وينوي المعيد الفرض، مفوضاً لله تعالى في قبول أي الصلاتين.
هل يقضي المسبوق أم يتم :
ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته؛
- لحديث أبي هريرة t عن النبي r أنه قال: ((إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا))([35]).
   * وجاء في بعض الروايات: ((فاقضوا))([36]) والقضاء يطلق على أداء الشيء فهو بمعنى أتموا، فلا مغايرة بين اللفظين، ولا حجة لمن تمسك برواية ((فاقضوا)) على أن ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته، وإنما الصواب أن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته.

·        والمسبوق يدخل مع الإمام في أي جزء أدركه فيه؛
 لحديث علي بن أبي طالب ومعاذ رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله r: ((إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام))([37]).
   
        * قال الترمذي - رحمه الله-: ((والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا: إذا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجد ولا تجزئه تلك الركعة إذا فاته الركوع مع الإمام))([38]).



صلاة المنفرد خلف الصف

إعلم أن العلماء في هذه المسألة قد افترقوا إلى قسمين اثنين:
 1 .
أحدهما إبطال صلاة المنفرد خلف الصف وهو مذهب أحمد وإسحاق ..فأما الأحاديث التي بينت بطلان صلاة المنفرد خلف الصف فهي :
  - حديث واببصة بن معبد أن رجلاً صلى خلف الصف وحده فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. وإسناده صحيح أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد.

 - وحديث علي بن شيبان قال: خرجنا حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه ثم صلينا وراءه صلاةً أخرى فقضى الصلاة فرأى رجلاً فرداً يصلي خلف الصف قال فوقف عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف قال: "استقبل صلاتك لا صلاة للذي خلف الصف". وإسناده صحيح. رواه أحمد في مسنده، وابن أبى شيبة في مسنده، وابن حبان في صحيحه بهذا الإسناد والمتن.

·        وقول أحمد في هذا :

 - قال صاحب بداية المجتهد فيما إذا صلى إنسان خلف الصف وحده: قال أحمد وأبو ثور وجماعة صلاته فاسدة. بداية المجتهد ج 1 ص 149
-  قال في الكافي في فقه ابن حنبل: وان وقف الواحد خلف الصف أو خلف الإمام أو عن يساره لم تصح صلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابراً لما وقفا عن يساره. ج1 ص 190
- وقال ابن تيميه: ليس لأحد أن يصلي منفرداً خلف الصف. وفي السنن: لا صلاة لفذ خلف الصف. كتب ورسائل وفتاوى ابن تيميه في الفقه ج22 ص283

* ورد صاحب المغني على حديث أبي بكرة بقوله: فأما حديث أبي بكرة فان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاه فقال: " لا تعد " والنهي يقتضي الفساد وعذره فيما فعله لجهله بتحريمه وللجهل تأثير في العفو. ج2 ص23

** وجمع أحمد بين حديثي وابصة وأبي بكرة بأن الأخير مخصص لعموم الأول وعليه فمن أدرك مع الإمام ركعة قبل القيام من الركوع وكان قد دخل في الصلاة منفرداً لم تجب عليه الإعادة كما في حديث أبي بكرة رضي الله عنه، ومن دخل الصلاة مع الإمام منفرداً ولم يدركه في الركوع فتجب عليه الإعادة حينئذ كما هو الحال في حديث وابصة وابن شيبان. انظر الفتح ج2 ص 269
 2.  والآخر اجازتها مع الكراهة كونها غير مكتملة وهو مذهب الجمهور :

وأما الحديث الذي يفهم منه صحة صلاة المنفرد خلف الصف مع كونها خلاف الأولى :

  - حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: " زادك الله حرصاً ولا تعد". رواه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الأذان باب: إذا ركع دون الصف والنسائي وأبو داود وأحمد وغيرهم.

·        مذهب الشافعي في هذا :

فالشافعي رحمه الله كان يضعف حديث وابصة ويقول: لو ثبت لقلت به.

وحمل الشافعي أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وابصة وابن شيبان في إعادة الصلاة على الاستحباب لكون النبي صلى الله عليه وسسلم لم يأمر أبا بكرة بإعادة الصلاة.

واستدل الشافعي رحمه الله بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه في إثبات دعواه وهي صحة صلاة المنفرد خلف الصف.

 - وفيه قول أنس: وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. الحديث رواه البخاري
   
   **   قال رحمه الله: فأنس يحكي أن امرأة صلت منفردة مع رسول الله ولا فرق في هذا بين امرأة ورجل فإذا أجزأت المرأة صلاتها مع الإمام منفردة أجزأ الرجل صلاته مع الإمام منفرداً. اختلاف الحديث للشافعي ج1 ص184

 *  وقال ابن حجر: استدل به (أي حديث أنس) على جواز المنفرد خلف الصف وحده ولا حجة فيه. الفتح ج1 ص 490
 * وقال الإمام أحمد: ليس في ذلك حجة، لأن سنة النساء هي القيام خلف الرجال. بداية المجتهد ج1 ص 149

·        وعند بعض المالكية  :
- قال ابن عبد البر من المالكية: قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة: ولا تعد يعني لا تعد أن تتأخر عن الصلاة حتى تفوتك. وقال:وإذا جاز الركوع للرجل خلف الصفوف وحده وأجزأ ذلك عنه فكذلك سائر صلاته. التمهيد ج1 ص269

الترجيح في المسألة :

تبين لي من خلال هذه الدراسة أن الراجح في هذه المسألة أن صلاة المنفرد خلف الصف ابتداءً دون عذر غير صحيحة والدليل: حديث وابصة
 - وخرج بالقيد كل من جاء إلى المسجد فلم يجد مكاناً فصلى منفرداً لأن من كان هذه حاله فلا يخلو أن يجذب إليه واحداً ليصلي معه وهذا ما لا دليل علي..

 - وأما أن ينتظر أحدا ليصلي معه ولا يخفى ما في هذا من تفويت لجزء من الصلاة أو حتى كلها، وإما أن يصلي منفردا خلف الصف وهذا الصحيح ودليله حديث أبي بكرة رضي الله عنه فإنه صلى خلف الصف ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة.
وفعل الصحابة بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم يدل دلالة لا شك فيها أن الأمراستقر بعده صلى الله عليه وسلم على جواز الركوع خلف الصف والذي يعني صحة صلاة المنفرد خلف الصف للحاجة وأعني للحاجة أي لإدراك الركعة وعدم تفويتها..

-  وأدل من هذه كله ما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه عن عبد الله بن وهب أخبرني ابن جريج عن عطاء أنه سمع عبد الله بن الزبير على المنبر يقول للناس: إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل ثم ليدب راكعا حتى يدخل في الصف فان ذلك السنة. قال عطاء: وقد رأيته هو يفعل ذلك. ج3ص32
وأخرجه الحاكم في مستدركه وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ج1 ص334
وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد بزيادة فيه وهي: قال بن جريج: وقد رأيت عطاءً يصنع ذلك. وقال: رجاله رجال الصحيح.
فحديث ابن الزبير هذا في حشد من الصحابة مع عدم اعتراض أحد منهم عليه يدل على استقرار الأمر عليه.
بقي أن نقول أن قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة: " زادك الله حرصاً ولا تعد ". بفتح التاء وضم العين من العود.
                                                  المبادرة للاقتداء مع الإمام:
يبادر المصلي للاقتداء بالإمام، سواء أكان قائماً أم راكعاً أم ساجداً أم نحوه.
وهل له أن يصلي النافلة؟
 - قال المالكية  : يحرم على المتخلف ابتداء صلاة، فرضاً أو نفلاً بجماعة أو لا، بعد إقامة الصلاة لإمام راتب. وإن أقيمت تلك الصلاة بمسجد، والمصلي في صلاة فريضة أو نافلة بالمسجد أو رحبته: فإن خشي فوات ركعة مع الإمام، قطع صلاته، ودخل مع الإمام مطلقاً، سواء أكانت نافلة أم فرضاً غير الصلاة المقامة، وسواء عقد ركعة أم لا، ويقطع صلاته بسلام أو مناف للصلاة ككلام ونية إبطال.
وإن لم يخش فوات ركعة: فإن كانت الصلاة نافلة أتمها ركعتين، ويندب أن يتمها جالساً. وإن كانت الصلاة التي هو بها هي المقامة نفسها ـ بأن كان في العصر، فأقيمت للإمام ـ انصرف عن شفع ولا يتمها، فلو صلى ركعة ضم لها أخرى، وإن كان في الثانية كملها، وإن كان في الثالثة قبل كمالها بسجودها، رجع للجلوس فتشهد، وسلم. هذا إن كان في صلاة رباعية.
فإن كان في صلاة صبح أو مغرب، فأقيمت، قطع صلاته، ودخل مع الإمام، لئلا يصير
متنفلاً بوقت نهي. وإن أتم ثانية المغرب، أو الثالثة، أو ثانية الصبح، كملها بنية الفريضة.
تسوية الصفوف في الصلاة ووصلها

ومن هذه التسوية : إتمام الصفوف ووصلها وعدم وجود فرج بينها ،
 /-وقد روى أبو داود (666) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (أَقِيمُوا الصُّفُوفَ ، وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ ، وَسُدُّوا الْخَلَلَ ، وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ ، وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ ، وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ) صححه الألباني .
 -وروى مسلم (430) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : (أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟) فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ قَالَ : (يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُوَلَ وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ) .
 -وروى أبو داود (671) والنسائي (818) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (أَتِمُّوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ ، فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود وغيره .

 * وجاء في "الموسوعة الفقهية" (27/36) :" وَمِنْ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ إِكْمَال الصَّفِّ الأوَّل فَالأَْوَّل ، وَأَنْ لاَ يُشْرَعَ فِي إِنْشَاءِ الصَّفِّ الثَّانِي إِلاَّ بَعْدَ كَمَال الأوَّل ، وَهَكَذَا . وَهَذَا مَوْضِعُ اتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ .
وَعَلَيْهِ ، فَلاَ يَقِفُ فِي صَفٍّ وَأَمَامَهُ صَفٌّ آخَرُ نَاقِصٌ أَوْ فِيهِ فُرْجَةٌ ، بَل يَشُقُّ الصُّفُوفَ لِسَدِّ الْخَلَل أَوِ الْفُرْجَةِ الْمَوْجُودَةِ فِي الصُّفُوفِ الَّتِي أَمَامَهُ " انتهى .

ولو صلى الناس وفي الصف فرجة فقد أساءوا ، ولكن صلاتهم صحيحة .

 *قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " ومع القول بأن التسوية واجبة فصلاة من خالف ولم يسو صحيحة " انتهى "فتح الباري" (2 /210)

حكم الصف بين سواري المسجد
ورد النهي عن الصف بين سواري المسجد (وهي الأعمدة) ؛ لأنها تقطع الصفوف .
 - فقد روى ابن ماجة (1002) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : (كُنَّا نُنْهَى أَنْ نَصُفَّ بَيْنَ السَّوَارِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا) صححه الألباني في "صحيح ابن ماجة" .
 - وروى الترمذي (229) عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَحْمُودٍ قَالَ : صَلَّيْنَا خَلْفَ أَمِيرٍ مِنْ الْأُمَرَاءِ ، فَاضْطَرَّنَا النَّاسُ فَصَلَّيْنَا بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ ، فَلَمَّا صَلَّيْنَا قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : (كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" .
إلا إذا كانت هناك حاجة للصف بين السواري ، لكثرة المصلين ، وضيق المسجد ، فلا كراهة حينئذ .

يمين الصف أفضل من يساره

"إذا كان لا يصلي مع الإمام إلا رجل واحد فإن المأموم يقف عن يمينه ، ولا يقف عن يساره،
  -لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند خالته ميمونة رضي الله عنها فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ، فقام ابن عباس عن يساره فأخذه ورائه وأقامه عن يمينه..

 *  أما إذا كان المأموم أكثر من واحد فإنه يكون خلفه ويمين الصف أفضل من يساره وهذا إذا كانا متقاربين، فإذا بعد اليمين بعداً بيناً فإن اليسار والقرب من الإمام أفضل.
 
 **وعلى هذا ؛ فلا ينبغي للمأمومين أن يكونوا عن يمين الإمام حتى لا يبقى في اليسار إلا رجل أو رجلان، وذلك لأنه لما كان المشروع في حق الثلاثة أن يكون إمامهم بينهم كان أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، ولم يكونوا كلهم عن اليمين، فدل هذا على أن يكون الإمام متوسطاً في الصف أو مقارباً.

   والخلاصة:
أن اليمين أفضل إذا كانا متساويين أو متقاربين، وأما مع بعد اليمين فاليسار أفضل، لأنه أقرب إلى الإمام" انتهى .




([1])  متفق عليه: البخاري، برقم 117، 699، ورقم 992، ومسلم، برقم 82 (763)، وتقدم تخريجه في صلاة التطوع.
([2])  البخاري، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافرين، برقم 630، وبابٌ: اثنان فما فوقهما جماعة، برقم 658.
([3])  مسلم، كتاب المساجد، باب جواز الجماعة في النافلة، برقم 660.
([4])  ابن ماجه، برقم 1335، وأبو داود، برقم 1309، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/243، وتقدم تخريجه في صلاة التطوع.
([5])  البخاري، كتاب المغازي، بابٌ: وقال الليث. برقم 4302.
([6])  الإفصاح عن معاني الصحاح، 1/155.
([7])  متفق عليه: البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الصلاة ركعة، برقم 580، ومسلم، كتاب المساجد، باب متى يقوم الناس للصلاة، برقم 607.
([8])  انظر: نيل الأوطار للشوكاني، 2/381، ومجموع فتاوى ابن باز، 12/161.
([9])  البخاري، كتاب الأذان، بابٌ: إذا ركع دون الصف، برقم 783.
([10])  أبو داود، كتاب الصلاة، باب الرجل يركع دون الصف، برقم 684، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/133.
([11])  وهذا القول هو الصواب الذي عليه جمهور الأئمة، وهو المتفق عليه عند أصحاب المذاهب الأربعة كما تقدم، ورجحه: الإمام ابن عبد البر، والإمام النووي، والشوكاني في قوله الثاني، والإمام ابن باز - رحمهم الله-.
والقول الثاني: إن من أدرك الإمام راكعاً ودخل معه في الركوع لا يعتد بتلك الركعة؛ لأن قراءة الفاتحة فرض ولم يأتِ به، روي هذا القول عن أبي هريرة ورجحه البخاري في كتابه ((جزء القراءة))، وحكاه عن كل من يرى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، ورجحه الشوكاني في قوله الآخر في النيل وبسط أدلته.
والصواب القول الأول كما تقدم. انظر: مجموع هذه الأقوال في عون المعبود شرح سنن أبي داود لمحمد شمس الحق العظيم آبادي، 3/145-161، فقد أبدع في النقل، وانظر: المجموع للنووي، 4/215، والاستذكار لابن عبد البر، 5/64-68 و6/245-250، والمغني لابن قدامة، 3/76، ونيل الأوطار للشوكاني،
1/784-792، و2/381، وسبل السلام للصنعاني، 3/108، ومجموع فتاوى ابن باز، 12/157-162، والشرح الممتع لابن عثيمين، 4/240-244.
([12])  أبو داود، كتاب الصلاة، باب فيمن خرج يريد الصلاة فسُبِق بها، برقم 564، والنسائي، كتاب الإمامة، باب حد إدراك الجماعة، برقم 855، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح، 6/137: ((إسناده قوي))، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/113، وقد سبق تخريجه في فضل الصلاة.
([13])  البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب يكتب للمسافر ما كان يعمل في الإقامة، برقم 2996.
([14])  البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب من حبسه العذر عن الغزو برقم 2838، وبرقم 4423.
([15])  انظر: الاختيارات الفقهية لابن تيمية، ص102، ومجموع فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز، 12/165.
([16])  ابن ماجه، برقم 793، وأبو داود، برقم 551، وصححه الألباني في الإرواء،
2/327، وتقدم تخريجه في وجوب صلاة الجماعة.
([17])  الدحض: الزلق. فتح الباري لابن حجر، 1/384.
([18])  متفق عليه: البخاري، كتاب الجمعة، باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر، برقم 901، وسبق في كتاب الأذان، باب الكلام في الأذان، برقم 616، وفي باب هل يصلي الإمام بمن حضر، برقم 668، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الصلاة في الرحال، برقم 699.
([19])  الرحل: المنزل وسكن الرجل وما فيه من أثاثه. فتح الباري لابن حجر، 1/98، ونيل الأوطار، 2/387.
([20])  متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافرين، برقم 632، وباب الرخصة في المطر، والعلة أن يصلي في رحله، برقم 666، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الصلاة في الرحال، برقم  699.
([21])  متفق عليه: البخاري، برقم 674، ومسلم، برقم 559، وتقدم تخريجه في مكروهات الصلاة.
([22])  متفق عليه: البخاري برقم 671، ومسلم، برقم 558، وتقدم تخريجه في مكروهات الصلاة.
([23])  مسلم، برقم 560، وتقدم تخريجه في مكروهات الصلاة.
([24])  البخاري، كتاب الأذان، بابٌ: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، قبل الحديث رقم 671، وقال ابن حجر في فتح الباري: ((وصله ابن المبارك في كتاب الزهد)) [رقم 1142] وأخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب قدر الصلاة.
([25])  البخاري، كتاب المغازي، باب: حدثني عبد الله بن محمد، برقم 3990.
([26])  أبو داود، برقم 574، والترمذي، برقم 220، وأحمد، 3/45، 64، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، 1/209 وابن حبان، 6/157، برقم 2397-2399، وأبو يعلى، 2/321، برقم 1075، وصححه الألباني في إرواء الغليل، 2/316، برقم 535، وتقدم تخريجه في الصلوات ذوات الأسباب آخر صلاة التطوع.
([27])  نيل الأوطار، 2/380.
([28])  قال الترمذي:((وقال آخرون من أهل العلم:يصلون فرادى،وبه يقول سفيان، وابن المبارك،ومالك،والشافعي،يختارون الصلاة فرادى)).سنن الترمذي،الحديث رقم 220.
([29])  أبو داود، برقم 554، والنسائي، برقم 843، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود،1/110،وفي سنن النسائي،1/183،وتقدم تخريجه في وجوب صلاة الجماعة.
([30])  مجموع فتاوى الإمام ابن باز، 12/166.
([31])  البخاري، كتاب الأذان، باب فضل صلاة الجماعة، قبل الحديث رقم 645، ل:
([32])  مجموع فتاوى الإمام ابن باز، 12/166
([33])  مسلم،برقم 648،وتقدم تخريجه في الصلوات ذات الأسباب في آخر صلاة التطوع.
([34])  النسائي، برقم 857، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 1/186، وتقدم تخريجه في الصلوات ذوات الأسباب.
([35])  متفق عليه: البخاري، برقم 636، ومسلم، برقم 908، وتقدم تخريجه في آداب المشي إلى الصلاة.
([36])  أحمد، 2/270، وأبو داود، برقم 573، والنسائي، 2/114.
([37])  الترمذي، كتاب الصلاة،
([38])  سنن الترمذي، 2/486.

0 comentarios:

Publicar un comentario