martes, 6 de septiembre de 2016

مسائل فقهية مختلفة

0 comentarios
ركعتا الفجر: قضاؤها والخفة فيها وما يقرأ
من فاتته ركعتا الفجر جاز له أن يصليها بعد صلاة الصبح.. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة
وإن كان الحنابلة لا يقولون بجواز ذوات الأسباب كقول الشافعية،
ولكن الحجة على جواز قضاء ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح عندهم ما رواه البيهقي وغيره عن قيس بن سعد قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح، فقال: ما هاتان الركعتان يا قيس؟ فقلت: يا رسول الله لم أكن صليت ركعتي الفجر، فهما هاتان الركعتان، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
  عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نام عن ركعتي الفجر فقضاهما بعد ما طلعت الشمس ) .. رواه ابن ماجه وصححه الألباني..

  عن عمرو بن أمية الضمري قال : ( كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ، فنام عن الصبح حتى طلعت الشمس ، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : تنحوا عن هذا المكان ، قال : ثم أمر بلالا فأذن ، ثم توضئوا وصلوا ركعتي الفجر ، ثم أمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم صلاة الصبح ) رواه أبو داود وصححه الألباني.. 

·        ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر، وهذه في معناها.
قال بن عثيمين رحمه الله : إذا جئت والإمام في صلاة الفجر وأنت لم تصلها فصلها بعد أن تفرغ من الصلاة وأذكارها ولا حرج عليك في هذا وإن أخرتها إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح فلا بأس بذلك إلا أن تخاف من نسيانها أو الانشغال عنها فصلها بعد صلاة الفجر. فتاوى نور على الدرب ( موقع الشيخ ابن عثمين ( 

  * وقضاؤها بعد طلوع الشمس  فقط - هو مذهب المالكية، وحجتهم على المنع من قضائها قبل طلوع الشمس عموم النهي.
هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة ركعتي الفجر ..
كان من هديه التخفيف ..
  -  والدليل ما رواه البخاري ومسلم في الحديث الذي روته حفصة أن الرسول صلى الله عليه و سلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح ؛ ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة .. 

 *    وعن عائشة رضي الله عنها قالت: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إنّي لأقول : هل قرأ بأم الكتاب؟". رواه البخاري ومسلم.. 

    وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ فيهما {قل يا أيها الكافرون}، و {قل هو الله أحد}
لـحديث أبي هريرة رضي الله عنه :" أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قرأ في ركعتي الفجر : {قل يا أيها الكافرون}، و {قل هو الله أحد}"رواه مسلم.

إذا سجد الإمام للسهو قبل السلام فمتى يسجد المسبوق ؟
·        ففيه ثلاثة مذاهب لأهل العلم:

1. لا يسجد المسبوق مع إمامه ولكن يقضي ما عليه ثم يسجد قبل سلامه هو :

وهو قول ابن سيرين وإسحاق وقول عند الشافعية ورواية عن أحمد[1] وحجة هؤلاء :

-       الإمام يسجد آخر صلاته فكذا المأموم
-       موضع سجود السهو هو آخر الصلاة
وأجيبب بما يلي :

-       حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به ... وإذا سجد فاسجدوا ، ففيه الأمر بمتابعة الإمام إذا سجد وهذا يشمل سجود السهو
-       المسبوق يتابع إمامه إجماعا في التشهد رغم أن موضعه آخر الصلاة ، فكذا السجود للسهو .

2. يسجد المسبوق مع إمامه قبل سلام الإمام ، ثم يعيد سجود السهو بعد أن يقضي ما عليه وقبل سلامه هو :

وهو الصحيح عند الشافعية[2] وحجة هؤلاء :

-       المسبوق لزمه حكم السهو ،وما فعله كان لمتابعة الإمام فلا يسقط عنه سجوده لنفسه قبل سلامه.
-       كما أنا التشهد يتابع المسبوق فيه إمامه ولا يسقط عن المسبوق بل يعيده في موضعه فكذا سجود السهو.
وأجيب بما يلي :

-       سجدتا السهو لا تجبان إلا مرة واحدة ، وفي إيجابهماعلى المسبوق مرتين إيجاب عبادة بلا نص ولا إجماع.

3. يسجد المسبوق مع إمامه قبل سلام الإمام ، ثم لا يعيده بعد أن يقضي ما عليه

وهو قول المالكية وقول عند الشافعية ورواية عن أحمد  وحجة هؤلاء :

-       سجدتا السهو لا تجبان إلا مرة واحدة ، وفي إيجابهما على المسبوق مرتين إيجاب عبادة بلا نص ولا إجماع .
-       وفي الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به ... وإذا سجد فاسجدوا ، ففيه الأمر بمتابعة الإمام إذا سجد وهذا يشمل سجود السهو ، فيتحصل من ذلك أنه عليه أن يتابع الإمام فيسجد إذا سجد ثم ليس عليه إعادة

والأرجح هو هذا المذهب الأخير ، لما ذكرنا والله أعلم .

تلخيص أحوال المأموم مع سجود السهو فيما يلي :

1- إذا أدرك المأموم جميع الصلاة مع إمامه ، فسها الإمام وسجد للسهو ، فإنه يلزمه متابعته ، سواء كان السجود قبل السلام أو بعده .

2- إذا كان المأموم مسبوقا ، وسها الإمام في الجزء الذي أدركه المأموم : ففيه تفصيل :

       *  فإن سجد الإمام قبل السلام سجد معه المأموم ثم أتم صلاته ، ثم سجد للسهو مرة أخرى ؛ لأن سجوده الأول مع إمامه كان في غير موضعه ، فإن سجود السهو لا يكون في أثناء الصلاة ، بل يكون في آخر الصلاة , وإنما كان سجوده مع إمامه تبعا لإمامه فقط .

       *  وإن سجد الإمام بعد السلام ، لم يسجد المسبوق معه ، بل يقوم ويتم صلاته ويسلم ، ثم يسجد للسهو ويسلم .

3- إذا كان المأموم مسبوقا ، وسها الإمام في الجزء الذي لم يدركه المأموم ، كما لو سها في الركعة الأولى ، والمأموم دخل في الركعة الثانية :

      *  فإن سجد الإمام قبل السلام ، تابعه المأموم ، ثم أتم صلاته ، ولا يلزمه السجود مرة أخرى لأنه لم يلحقه حكم سهو إمامه
 
      *  وإن سجد الإمام بعد السلام : لم يتابعه المأموم ، ولم يلزمه السجود في نهاية الصلاة أيضا ؛ لأنه لم يلحقه حكم سهو إمامه ، لأن السهو وقع قبل أن يلتحق بإمامه في الصلاة .

فالقاعدة بوجوب السجود دائما قبل السلام

-  قال ابن قدامة في المغني: وإذا سها الإمام فعلى المأموم متابعته في السجود سواء سها معه أو انفرد الإمام بالسهو، وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك. انتهى.
                                                                                                                                                   
-  وقال النووي في المجموع: فإن ترك موافقته عمداً بطلت صلاته وسواء عرف المأموم سهو الإمام أم لم يعرفه، فمتى سجد الإمام في آخر صلاته سجدتين لزم المأموم متابعته.انتهى، فيسجد مع الإمام سجود السهو ثم إذا سلم الإمام قام لقضاء ما عليه.
إذا كان السجود بعديا فهل يتابع المأموم الإمام :

ففي مذهب المالكية والرواية الأخرى عن أحمد أن المسبوق لا يتابع إمامه إذا سجد بعد السلام لأنه انفصل عنه بالسلام فلم يعد مؤتما به ، وإنما يقضي المسبوق ما عليه ثم يسلم ثم يسجد هو بعد سلامه .

من سها عن الإتيان بأحد أركان الصلاة خلف إمامه

فقد نص الفقهاء على أن الإمام يحمل عن المأموم كل سهو سهاه ما دام مقتدياً به؛ إلا السهو في نقص فريضة غير الفاتحة، فإنه لا يحمله عنه
قال صاحب جواهر الإكليل: كل سهو سهاه المأموم فالإمام يحمله عنه إلا ركعة أو سجدة أو تكبيرة الإحرام أو السلام.انتهى.

فمن سها عن الإتيان بأحد أركان الصلاة خلف إمامه ولم يستدركه بطلت تلك الركعة التي فاته فيها الركن، والواجب عليه أن يأتي بها بعد سلام الإمام، ويسجد للسهو بعد ذلك.

-  قال في مطالب أولى النهى "حنبلي": فإن سلم إمامه أتى المأموم بما شك فيه مع إمامه ليخرج من الصلاة بيقين، وسجد للسهو ويسلم. انتهى.

·        وذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى وجوب الإتيان بالركن مع إسقاط سجود السهو عنه

-  وقال في منح الجليل "مالكي": وإن تمادى على ترك السجدة لعدم طمعه فيها قبل عقد إمامه، ولحق الإمام وقضى ركعة، بعد سلامه فلا سجود عليه -أي المأموم- لزيادة ركعة النقص لحملها الإمام عنه. انتهى.

·        الانحراف عن القبلة ؟
مسالة قضاء النوافل

   المشهور عند المالكية رحمهم الله أنه لا يُقضى من النوافل بشكل عام سواء كانت راتبة أم غير راتبة إلا ركعتيْ الفجر فهي أشد الرواتب تأكيداً، يقول الإمام الخرشي رحمه الله: (لا يقضي من الصلوات إلا الفرائض والفجر( ركعتيْ الفجر) فيقضي حقيقة من حل النافلة إلى الزوال على المشهور)، وذلك لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما " رواه البيهقى باسناد جيد.
                                                                                                                                     
   ويرى السادة الشافعية استحباب قضاء النوافل المؤقتة بزمن كالرواتب: يقول الإمام النووي في المجموع:" الصحيح عندنا استحباب قضاء النوافل الراتبة وبه قال محمد والمزنى وأحمد في رواية عنه وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف في أشهر الرواية عنهما: لا تقضى، وحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم " صلى ركعتين بعد العصر فسألته عن ذلك فقال:" إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان الركعتان بعد العصر"، والله تعالى أعلم.

قضاء الوتر

   - روى مسلم وغيره عن عائشة ـ رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل ـ من وجع أو غيره ـ صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة.

واستنبط منه العلماء استحباب قضاء السنن والأوراد التي اعتاد العبد المحافظة عليها، قال النووي: قولها: وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ـ هذا دليل على استحباب المحافظة على الأوراد وأنها إذا فاتت تقضي.

·        واستدل بهذا الحديث بعض العلماء على أن الوتر لا يقضى على صفته، وإنما يقضى مشفوعاً بركعة..

 فمن كانت عادته الإيتار بثلاث وفاته الوتر صلى من النهار أربعاً وهكذا، قال الشيخ العثيمين ـ رحمه الله: فالوتر ينتهي بطلوع الفجر، فإذا طلع الفجر وأنت لم توتر فلا توتر، لكن ماذا تصنع؟ الجواب: تصلي في الضحى وتراً مشفوعاً بركعة، فإذا كان من عادتك أن توتر بثلاث صليت أربعاً، وإذا كان من عادتك أن توتر بخمس فصل ستاً، لحديث عائشة ـ رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل، صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة.
هل يسجد بالسهو للنوافل:

1. ذهب جمهور أهل العلم قديماً وحديثاً الى مشروعية سجود السهو في الصلاة النافلة كمشروعيته في الصلاة المكتوبة سواء بسواء عندما يوجد سببه .

-       لعموم قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين ) رواه مسلم (402)
-       ولأن جبر الصلاة وإرغام الشيطان يحتاج إليه في النفل كما يحتاج إليه في الفريضة .

2. وذهب جماعة ، منهم ابن سيرين وقتادة وعطاء وجماعة من أصحاب الشافعي إلى أن التطوع لا سجود فيه 
والراجح ما ذهب إليه الجمهور .

 -  قال البخاري رحمه الله في صحيحه : باب السهو في الفرض والتطوع ، وسجد ابن عباس رضي الله عنهما سجدتين بعد  وتره . قال الحافظ في الفتح عن أثر ابن عباس ، رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح . اهـ .


    ووجه الاستدلال بفعل ابن عباس أن الوتر غير واجب وسجد ابن عباس فيه للسهو ، مما يدل على أن سجود السهو يكون في الفرض والنفل .

 - وقال المالكة : من قام إلى ثالثة في النافلة فإن تذكر قبل الركوع رجع وسجد بعد السلام، وإن تذكر بعد الرفع أضاف إليها ركعة وسلم من أربع وسجد بعد السلام لزيادة الركعتين، وقيل: قبله لنقص السلام في محله

صلاة التاويح قبل العشاء :

صلاة القيام والوتر لا تصلَّيان إلا بعد صلاة العشاء ، فكان ينبغي أن تصلِّي العشاء أولاً ثم تصلي القيام والوتر بعد ذلك .

قال النووي في "المجموع" (3/526) : " يدخل وقت التراويح بالفراغ من صلاة العشاء ، ذكره البغوي وغيره ، ويبقى إلى طلوع الفجر " انتهى .

وقال في "الإنصاف" (4/166) : " وأول وقتها – يعني التراويح – بعد صلاة العشاء وسنتها على الصحيح من المذهب ، وعليه الجمهور ، وعليه العمل " انتهى .

فماذا يفعل من أتى المسجد متأخراً وقد انصرف الإمام من صلاة العشاء وشرع في صلاة التراويح ؟

الصحيح أنه يدخل مع الإمام بنية العشاء ، ويقوم ليتم صلاته (أربع ركعات) بعد سلام الإمام ، ثم يدخل معه فيما بقي من صلاة التراويح .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " لا بأس أن يصلي العشاء خلف من يصلي التراويح ، وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أن الرجل إذا دخل المسجد في رمضان وهم يصلون التراويح فإنه يصلي خلف الإمام بنية العشاء ، فإذا سلم الإمام من الصلاة أتى بما بقي عليه من صلاة العشاء " انتهى بتصرف من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (12/443، 445) .

حكم صلاة التراويح بعد جمع المغرب والعشاء  وكذلك الوتر في غير رمضان ؟

-       ففي  مذهب الشافعية والحنابلة.يجوز أداء السنن والوتر بعد الجمع بين المغرب والعشاء مباشرة.

-  قال الشربيني في الإقناع(1/146):"إذا جمع الظهر والعصر صلى سنة الظهر ثم سنة العصر وفي جمع العشاء والمغرب يصلي الفريضتين ثم سنة المغرب ثم سنة العشاء ثم الوتر".

-  وجاء في المغني(4/75):"فَصْلٌ: وَإِذَا جَمَعَ فِي وَقْتِ الْأُولَى، فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ سُنَّةَ الثَّانِيَةِ مِنْهُمَا، وَيُوتِرُ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ سُنَّتَهَا تَابِعَةٌ لَهَا، فَيَتْبَعُهَا فِي فِعْلِهَا وَوَقْتِهَا، وَالْوِتْرُ وَقْتُهُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَقَدْ صَلَّى الْعِشَاءَ فَدَخَلَ وَقْتُهُ".

·        فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تكون صلاة الوتر بعد العشاء ولم ينص على أنه يجب أن تكون بعد عشاء صحيحة أي بعد دخول وقت العشاء.

-  فعن أبي تميم الجيشاني رضي الله عنه أن عمرو بن العاص خطب الناس يوم جمعة فقال: إن أبا بصرة حدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(إن الله زادكم صلاة، وهي الوتر فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر){رواه أحمد بإسناد صحيح}.

-       أمَّا مذهب المالكية :
فهو عدمُ جواز صلاة الوتر إلاَّ بعد مغيب الشفق(٥)، أي: بعد دخول وقت العشاء والفراغ مِن صلاتها

  وفي تقديري[3] أنَّ مذهب المالكية -في هذه المسألة- أرجح وأحوط، وذلك من وجوهٍ:

o       لأنه لم يُنقل عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم -في حدود علمي- مع كثرة جَمْعِه للحرج أنه أوتر بعد صلاة العشاء مجموعةً مع المغرب، ولا نُقل عن أصحابه رضي الله عنهم فعلُ ذلك.

o       ولأنَّ محلَّ الوتر هو الليل الخاصُّ أي: ما بعد مغيب الشفق إلى طلوع الفجر، وهو وقتٌ خاصٌّ بالوتر لا يتقدَّم عليه وإن قُدِّمت صلاةُ العشاء، ذلك لأنَّ المقصود بالعشاء في الأحاديث السالفة الذكرِ إنما هي عشاءٌ صحيحةٌ مؤدَّاةٌ في وقتها الأصليِّ، وهو الذي عناه النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم دون صلاة العشاء المجموعة مع المغرب، فهي -بهذه الصورة- مقدَّمةٌ عن وقت وجوبها، وإنما جُوِّز فعلُها فيه -ترخيصًا للعذر- تبعًا للأولى وهي صلاة المغرب، والتابع في حكم متبوعه فلا يتقدَّم عليه ولا يخرج عن وقته، لذلك لم تكن الأحاديث الصحيحة داخلةً في باب العموم، لأنَّ إيقاع الوتر -في أصل التوقيت- قبل مغيب الشفق غيرُ مأذونٍ فيه، لذلك ينصرف الوقت إلى ما هو معهودٌ شرعًا وعرفًا.

o       لا خلاف في أنَّ صلاة تراويحِ رمضان بما فيها من وترٍ كان الناس يقومونها أوَّلَ الليل بعد عشاءٍ صحيحةٍ، ثمَّ استمرَّ العمل على هذا إلى يومنا ولم يُنقل الخروجُ عن ذلك.

كم عدد السجدات في القرآن والاختلاف فيها :

    قال المباركفوري رحمه الله في تحفة الأحوذي (قال الطيبي: واختلفوا في عدة سجدات القرآن فقال أحمد خمس عشرة أخذا بظاهر حديث عمرو بن العاص فأدخل سجدة ص فيها,وقال الشافعي أربع عشرة سجدةمنها اثنتان في الحج وثلاث في المفصل وليست سجدة ص منهن بل هي سجدة شكر,وقال أبو حنيفة أربع عشرة سجدة فأسقط الثانية من الحج وأثبت سجدة ص, وقال مالك إحدى عشرة سجدة فأسقط سجدة ص وسجدات المفصل.....انتهى كلام االطيبي)3/127-128

جاء في القوانين الفقهية : عدد السجدات عند المالكية في المشهور: إحدى عشرة، منها عشر بالإجماع: وهي في سورة الأعراف الآية (206)، والرعد (15)، والنحل (49)، والإسراء (107)، ومريم (58)، وفي أول الحج (18)، وفي الفرقان (60)، وفي النمل (25)، وفي الم السجدة (15)، وفي فصّلت (38)، وفي ص (24).
*       في سورة الحج :
ومِمَّا سبق يُمكن القول بأن السجدة الثانية في سورة الحج ثبتت عن عدد من الصحابة - كما ذكر ابن عبدالبر  - وغيره ، وكان العمل على السجود في الحج سجدتين كما يفهم ذلك من قول أبي إسحاق السبيعي التابعي الكبير : أدركت الناس منذ سبعين سنة يسجدون في الحج سجدتين .
     فإذا كان الأمر كذلك فلا مناص من القول بثبوت تلك السجدة خاصة وأنه لم يُعرف لمن قال بثبوتها وسجدها من الصحابة مخالف في عصرهم فكان إجماعاً كما قال ابن قدامة في المغني) .
    وأمَّا الأحاديث التي جاءت بإثبات هذه السجدة فكلها لايخلو من مقال ، وقد ضعفها العلماء كحديث عقبة بن عامر السابق ، وحديث عمر بن العاص.
*    : السجود في المفصّل في  والنجم  و  إذا السماء انشقت  و  اقرأ باسم ربك  .
  -  قال جماعة من أهل العلم به وهذا قول الشافعي والثوري وأبي حنيفة ، وبه قال أحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وأبو ثور ؛ وروي ذلك عن أبي بكر ، وعمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وعثمان ، وأبي هريرة ، وابن عمر ، على اختلاف عنه ؛ وعن عمر بن عبدالعزيز ، وجماعة من التابعين .
وحجة من رأى السجود في المفصل حديث أبي هريرة ، عن النبي  أنه سجد في  إذا السماء انشقت  و  اقرأ باسم ربك  ... عن أبي هريرة ، قال : سجدنا مع رسول الله  في  إِذَا ا؟لسَّمَآءُ ا؟نشَقَّتْ = 1  [ الانشقاق : 1 ] ، و  ا؟قْرَأْ بِا؟سْمِ رَبِّكَ  [ العلق : 1 ] .
في سورة الانشقاق مثلا :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
إن ابن عبد البر ، يميل إلى القول بثبوت السجود في المفصل مخالفاً في ذلك إمام مذهبه الإمام مالكاً - رحمة الله على الجميع - وإن كان لم يبين ذلك بصراحة .

والقول بثبوت السجود في المفصل هو القول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة من السنة النبوية ، وأقوالُ الصحابة والتابعين وفعلُهم .

      ولقوة أدلته وصراحتها فقد رجحه بعض محققي المالكية ، ومنهم الإمام أبو بكر ابن العربي ، فقد قرّر في عدة مواضع ثبوت السجود في المفصل ، وأن ذلك هو القول الصحيح الذي تشهد له الأدلة .

- قال: ( ثبت في الصحيح أن أبا هريرة قرأ :  إِذَا ا؟لسَّمَآءُ ا؟نشَقَّتْ = 1 فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله  سجد فيها .
   -  قال ابن العربي : لَمَّا أمَمْتُ بالناس تركت قراءتها لأني إن سجدت أنكروه ، وإن تركتها كان تقصيراً مني ، فاجتنبتها إلاَّ إذا صليت وحدي ).ا هـ .

وبعد هذا كله فالقول الصحيح المعوّل عليه أن عدد سجدات التلاوة في القرآن الكريم خمس عشرة سجدة ، منها السجدة الثانية في الحج ، وسجدة  ص  وثلاث في المفصل([48]) .

ويشهد لهذا حديث عمرو بن العاص -  - قال : أقرأني رسول الله خمس عشرة سجدة في القرآن ، منها ثلاث في المفصل ، وفي الحج سجدتان  .

فهذا الحديث أشملُ حديث في بيان عدد سجدات القرآن ، وهو وإن كان في إسناده ضعف فله من الشواهد المرفوعة والموقوفة ما ينهض به عن درجة الضعف([49]) ؛ ولذلك فقد حسنه النووي - ([50]) - .

تحية المسجد في أوقات النهي  :
   ومن دخل المسجد بعد أذان الفجر قبل أن يأتي بالرغيبة أتى بها وأجزأته عن تحية المسجد، لأن المقصود أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس.
هل الأكل العمد يوجب الكفارة [4] :
الكفارة لمن أفطر عامدا في نهار رمضان بجماع محل اتفاق ..

    - لما ثبت في حديث سلمة بن صخر، أنه أتى رسول الله r فقال: يا رسول الله هلكت وأهلكت واقعت أهلي في نهار رمضان، فأمره الرسول r بالكفارة وهي أن يعتق رقبة أو أن يطعم ستين مسكينا أو أن يصوم شهرين متتابعين فاعتذر سلمة عن هذه الثلاثة، ضرب صفحة عنقه فقال: والذي بعثك بالحق لا أملك رقبة غير هذه، ثم لما عرض عليه الصيام قال: وهل وقعت فيما وقعت فيه إلا من أجل الصيام، ثم لما أمره بالإطعام قال: يا رسول الله لا أملك ما أنفق، فسكت رسول الله r حتى جاء رجل من الأنصار فتصدق بفَرَقٍ من تمر فأمره الرسول r أن يتصدق به.. معناه أن يُكَفِّرَ منه، والفرق يتسع لهذه المكيلة وهي ستون مدا من التمر، فقال: يا رسول الله، أعلى أحوج منا؟ فوالذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا، فضحك رسول الله r وأمره أن ينفقه على أهله...

   * أما الأكل والشرب عمدا في نهار رمضان فإن المسألة محل خلاف هل يجب التكفير به أم لا، وذلك راجع إلى قاعدة أصولية وهي قاعدة تنقيح المناط، فتنقيح المناط يكون بالزيادة ويكون بالنقص، والمناط معناه العلة التي رتب عليها الشارع الحكم، فالحديث هنا أن هذا الأعرابي وهو سلمة بن صخر جاء يضرب صدره وينتف شعره فقال: يا رسول الله هلكت وأهلكت واقعت أهلي في نهار رمضان، فجاء المجتهدون إلى هذا النص يريدون تنقيحه، والتنقيح معناه إزالة ما على العظم من اللحم، فيريدون إزالة ما على الحكم من الأوصاف حتى يخرجوا الوصف الصالح للتعليل، فقالوا: كونه أعرابيا ليس له تعلق بالحكم، لأنه لا فرق في التكليف بين الأعرابي والحضري، إذن هذه واحدة نخرج كونه أعرابيا، كونه جاء متأثرا هذا التأثر البالغ يضرب صدره وينتف شعره هذا أيضا وصف طردي لأنه من تأثره هو غير راجع إلى تكليفه إذن لا يناط به الحكم، قوله واقعت أهلي، خصوص أهله أيضا لا يتعلق به حكم، لأنه لو واقع أمته أو زنا نعوذ بالله فهذا أيضا مساو لوقاعه لأهله أو أشد، قوله أيضا بتخصيص يوم من رمضان لا فرق بين أيام رمضان في الحرمة، كذلك لا فرق بين هذا الرمضان الذي أفطر فيه وغيره من الرمضانات، بقي لنا الوقاع في نهار رمضان، إذن هذه هي العلة، هذا تنقيح المناط بالنقص لأننا نقصنا الأوصاف..

   وبهذا أخذ الشافعية والحنابلة فقالوا لا تجب الكفارة إلا على من واقع عمدا في نهار رمضان على الجماع في نهار رمضان فقط..

   أما المالكية والحنفية فنقحوا المناط بالزيادة، قالوا: إذا كان الصوم مانعا من الأكل والشرب والجماع، وحرمة هذه الثلاثة في الصيام واحدة، فننقح المناط هنا بالزيادة فنقول: المقصود هنا هو تحريم الأكل والشرب والجماع فمن اعتدى على محرم من حرمات رمضان في يوم صيامه وجبت عليه الكفارة التي وجبت في الجماع لأنه لا فرق بين الجماع والأكل والشرب من ناحية التحريم.
وبهذا أخذ مالك وأبو حنيفة فأوجبا الكفارة على من شرب أو أكل في نهار رمضان، ودليلهم هو دليل السابقين من ناحية تنقيح المناط بالزيادة.
حكم الزيادة في عدد تسبيحات الركوع والسجود :

ينبغي للمصلي أن لا يقل في تسبيحات الركوع والسجود عن ثلاث تسبيحات ، فذلك أقل الكمال ، أما الزيادة فلا حد لها ، وكلما زاد المصلي من التسبيح فهو أفضل ، إلا إذا كان إماما فلا يطيل إطالة تشق على المأمومين .

    -  وَيُجْزِئُ تَسْبِيحَةٌ وَاحِدَةٌ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِالتَّسْبِيحِ فِي حَدِيثِ عُقْبَةَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ عَدَدًا، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ يُجْزِئُ أَدْنَاهُ، وَأَدْنَى الْكَمَالِ ثَلَاثٌ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ " وَذَلِكَ أَدْنَاهُ ".
    -  وأما صلاة الليل فالمشروع فيها إطالة القيام ، وإذا أطال القيام أطال الركوع والسجود ، بالتسبيح والذكر والدعاء حتى     تكون الصلاة متناسبة .

  -     وقد صلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليلةً بسورة البقرة والنساء وآل عمران ، وركع فقال : "سبحان ربي العظيم" ، وظل يرددها حتى كان ركوعه قريبا من قيامه ، وكرر في السجود "سبحان ربي الأعلى" حتى كان سجوده قريبا من قيامه ، متفق عليه .

هل الالتفات في الصلاة يبطل الصلاة ؟

         الالتفات في الصلاة أنواع :

1- منها : الالتفات بالصدر فيحول صدره عن جهة القبلة ، فهذا الالتفات يبطل الصلاة ، لأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة .

2- الالتفات بالرأس أو بالعين فقط ، مع بقاء البدن مستقبلاً القبلة ، فهذا الالتفات مكروه ، إلا إذا فعله المسلم لحاجته إلى ذلك .
فإذا فعله من غير حاجة فقد نقص ثواب صلاته ، غير أنها صحيحة لا تبطل بذلك .

  -  جاء في " الموسوعة الفقهية " (27 /109) :" لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي كَرَاهَةِ الاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلاَةِ ؛ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلاَةِ ؟ فَقَال : ( هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ الْعَبْدِ ) رواه البخاري (751) .

وَالْكَرَاهَةُ مُقَيَّدَةٌ بِعَدَمِ الْحَاجَةِ أَوِ الْعُذْرِ ، أَمَّا إِنْ كَانَتْ هُنَاكَ حَاجَةٌ : كَخَوْفٍ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ لَمْ يُكْرَهْ " انتهى .

3 - وهناك نوع ثالث من الالتفات ، وهو الالتفات في الصلاة بالقلب ، بالأفكار التي ينشغل بها ولا يتدبر صلاته . فهذا هو العلة التي لا يخلو أحد منها ، وما أصعب معالجتها ! وما أقل السالم منها ! وهو منقص للصلاة
حكم إمامة الفاسق  :
بالنسبة للصلاة خلف من كان مظهراً لفسقه فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :

القول الأول : لا تصح الصلاة خلف الفاسق .

وهو مذهب أحمد ومالك في إحدى الروايتين عنهما.

قال الشيخ مصطفى الرحيباني :( فصل ) ( ولا تصح إمامة فاسق مطلقا ) أي : سواء كان فسقه بالاعتقاد أو الأفعال المحرمة ، ولو كان مستوراً لقوله تعالى : { أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون } ..." [5]

 -  قال شيخ الإسلام رحمه الله :الأئمة متفقون على كراهة الصلاة خلف الفاسق لكن اختلفوا في صحتها فقيل : لا تصح ، كقول مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما ، وقيل : بل تصح كقول أبي حنيفة والشافعي والرواية الأخرى عنهما ،
ولم يتنازعوا أنه لا ينبغي توليته .[6]

والإمام يقتدي به الناس في الغالب ويتعلمون منه ، ويقبلون توجيهاته وإرشاداته ، فكلما كان عدلاً مستقيماً كان أقرب إلى انتفاع الناس به وقبولهم لكلامه .
وإذا كان فاسقاً لم يقبل الناس منه ، بل ربما يكون سبباً لفتنة بعضهم ، والعياذ بالله .

القول الثاني : تصح الصلاة خلف الفاسق ، ولو كان ظاهر الفسق ، وهو اختيار الشيخ محمد ابن عثيمين - رحمه الله - والدليل على هذا القول :

   أولاً : عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله " رواه مسلم (673) .

   ثانياً: خصوص قوله صلى الله عليه وسلم في أئمة الجور الذين يصلون الصلاة لغير وقتها : " صلِّ الصلاة لوقتها ، فإن أدركتها معهم فصلِّ فإنها لك نافلة" رواه مسلم (648) . وعند البخاري : " يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم ، وإن أخطأوا فلكم وعليهم " رواه البخاري (694) .

   ثالثاً : أن الصحابة ومنهم ابن عمر " كانوا يُصلون خلف الحجاج " وابن عمر من أشد الناس تحرياً لاتباع السنة واحتياطاً لها ، والحجاج معروف بأنه من أفسق عباد الله .

    * ويقال أيضاً : كل من صحة صلاته صحة إمامته ، ولا دليل على التفريق بين صحة الصلاة وصحة الإمامة ، لأنه إذا كان يفعل معصية فمعصيته لنفسه ، وهذا دليل نظري . "[7].

قال النووي في "المجموع" (4/151) : " صَلاةُ ابْنِ عُمَرَ خَلْفَ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ ثَابِتَةٌ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ , وَغَيْرُهُ فِي الصَّحِيحِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ تَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ الصَّلاةِ وَرَاءَ الْفُسَّاقِ وَالأَئِمَّةِ الْجَائِرِينَ .

قَالَ أَصْحَابُنَا : الصَّلاةُ وَرَاءَ الْفَاسِقِ صَحِيحَةٌ لَيْسَتْ مُحَرَّمَةً , لَكِنَّهَا مَكْرُوهَةٌ , وَكَذَا تُكْرَهُ وَرَاءَ الْمُبْتَدِعِ الَّذِي لا يَكْفُرُ بِبِدْعَتِهِ , وَتَصِحُّ , فَإِنْ كَفَرَ بِبِدْعَتِهِ فَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ لا تَصِحُّ الصَّلاةُ وَرَاءَهُ كَسَائِرِ الْكُفَّارِ , وَنَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي الْمُخْتَصَرِ عَلَى كَرَاهَةِ الصَّلاةِ خَلْفَ الْفَاسِقِ وَالْمُبْتَدِعِ , فَإِنْ فَعَلَهَا صَحَّتْ " اهـ .

هل يجوز للرجل أن يؤم قوما وهم له كارهون؟

ولا يجوز للرجل أن يؤم قوما وهم له كارهون، لحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتُهم آذانَهم :العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. رواه الترمذي وقال الألباني: إسناده حسن.

- قال أبو عيسى الترمذي بعد هذا الحديث: وقد كره قوم من أهل العلم أن يؤم الرجل قوماً وهم له كارهون، فإذا كان الإمام غير ظالم فإنما الإثم على من كرهه لغير سبب شرعي.

- وقال أحمد وإسحاق في هذا: إذا كره واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهه أكثر القوم.

- قال ابن العربي في عارضة الأحوذي: وأما الإمام للقوم وهم يكرهونه فقال قوم: هو الإمام الجائر وهو ملعون، ولايمتنع أن يكون إمام الصلاة مثله إذا كان فاجراً، فإن كان ذلك من ظلم الجماعة له وهو على طريقة حسنة لم يدخل في الذم. انتهى


.- قال هناد قال جرير قال منصور بن المعتمر السلمي: فسألنا عن أمر الإمام ؟ فقيل لنا: إنما عنى بهذا أئمة ظلمة، فأما من أقام السنة فإنما الإثم على من كرهه.

مفارقة المأموم لإمامه جائزة إذا كانت لعذر معتبر شرعا.

قال ابن قدامة في "المغني": وإن أحرم مأموما ثم نوى مفارقة الإمام وإتمامها منفردا لعذر جاز،
لما روى جابر قال: كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فصلى معه ثم رجع إلى قومه فقرأ سورة البقرة، فتأخر رجل فصلى وحده فقيل له: نافقت يا فلان، قال: ما نافقت، ولكن لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال: أفتان أنت يا معاذ؟! أفتان أنت يا معاذ؟! مرتين، اقرأ سورة كذا وسورة كذا، وقال وسورة ذات البروج والليل إذا يغشى، والسماء والطارق، وهل أتاك حديث الغاشية. متفق عليه.
ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بالإعادة ولا أنكر عليه فعله، والأعذار التي يخرج لأجلها مثل المشقة بتطويل الإمام، أو المرض، أو خشية غلبة النعاس، أو شيء يفسد صلاته، أو خوف فوات مال أو تلفه، أو فوات رفقة، أو من يخرج من الصف لا يجد من يقف معه، وأشباه هذا. اهـ.
وعليه، ففوات القطار يعتبر عذرا في مفارقة المأموم لإمامه إذا كانت تترتب على فواته مشقة معتبرة أو فوات رفقة يتضرر بمفارقتها، وبالتالي، فتصح صلاة المأموم في تلك الحالة.






















[1] [ المغني لابن قدامة ، الأوسط لابن المنذر ، نهاية المحتاج للرملي ] 
[2] [كما في نهاية المحتاج ومغني المحتاج ] وهو رواية عنأحمد [قدمها ابن قدامة في المغني ] 
[3] http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1136
[4] فتاوي ولد الددو
[5]  مطالب أولي النهى " ( 1 / 653 ) .
[6]  " مجموع الفتاوى " ( 23 / 358 ) .
[7]  انظر الشرح الممتع لابن عثيمين (4/304)

0 comentarios:

Publicar un comentario